1 - تبييتُ الكفار.
2 - والكذِبُ - في الحرب -.
3 - والخداعُ.
- وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه.
- وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه، فيأخذ:
1 - الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم.
2 - والراجِلُ سهماً.
- ويستوي في ذلك:
1 - القويُّ والضعيفُ.
2 - ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ.
- ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش.
- وللإمام الصَّفِيُّ.
- وسهمُه كأحَدِ الجيش.
- ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر.
- ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً.
- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه.
- ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.
- ويحرم الغُلولُ.
- ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى.
ويجوز:
1 - القتلُ.
2 - أو (أخذُ) الفداءِ.
3 - أو المنُّ.