1 - تبييتُ الكفار.

2 - والكذِبُ - في الحرب -.

3 - والخداعُ.

فصل

- وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه.

- وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه، فيأخذ:

1 - الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم.

2 - والراجِلُ سهماً.

- ويستوي في ذلك:

1 - القويُّ والضعيفُ.

2 - ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ.

- ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش.

- وللإمام الصَّفِيُّ.

- وسهمُه كأحَدِ الجيش.

- ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر.

- ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً.

- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه.

- ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.

- ويحرم الغُلولُ.

- ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى.

ويجوز:

1 - القتلُ.

2 - أو (أخذُ) الفداءِ.

3 - أو المنُّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015