- الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان.
- وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين.
- وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين.
- ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة.
- ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه).
- وعليه:
1 - مشاورتُهم.
2 - والرفق بهم.
3 - وكفَّهم عن الحرام.
- ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا -:
1 - أن (يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده.
2 - وأن يُذكِيَ العيون.
3 - ويستطلِعَ الأخبار.
4 - ويرتبَ الجيوش.
5 - ويتخذَ الرايات والألوية.
- وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا:
1 - الإسلام.
2 - أو الجزية.
3 - أو السيف.
- ويَحرُمُ:
1 - قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ.
2 - والمُثلةُ.
3 - والإحراقُ بالنارِ.
4 - والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة.
- ويجوز: