كتاب الجهاد والسِّير

- الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان.

- وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين.

- وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين.

- ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة.

- ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه).

- وعليه:

1 - مشاورتُهم.

2 - والرفق بهم.

3 - وكفَّهم عن الحرام.

- ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا -:

1 - أن (يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده.

2 - وأن يُذكِيَ العيون.

3 - ويستطلِعَ الأخبار.

4 - ويرتبَ الجيوش.

5 - ويتخذَ الرايات والألوية.

- وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا:

1 - الإسلام.

2 - أو الجزية.

3 - أو السيف.

- ويَحرُمُ:

1 - قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ.

2 - والمُثلةُ.

3 - والإحراقُ بالنارِ.

4 - والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة.

- ويجوز:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015