(إيلَادُهَا) أَيْ: الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ عِتْقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَشْرُوطُ إعْتَاقُهُ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ غَيْرَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ التَّفَاوُتِ وَلَا يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ بِالثَّمَنِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ بِرَدِّهِ وَالرُّجُوعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ (لَكِنْ لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي (أَنْ يَطَأَ) أَيْ: الْمَبِيعَ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ إذَا كَانَ أَمَةً قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ (وَالْكَسْبُ) أَيْ وَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ كَسْبُهُ (وَاسْتِخْدَامُهُ وَقِيمَتُهْ بِقَتْلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَا يُكَلَّفُ صَرْفَهَا إلَى شِرَاءِ رَقِيقٍ آخَرَ لِيَعْتِقَهُ، وَلَوْ جَنَى قَبْلَ إعْتَاقِهِ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ وَيَسْتَخْدِمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعْتَاقُ فَوْرًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إذَا طَلَبَهُ مِنْهُ الْحَاكِمُ أَوْ الْبَائِعُ أَوْ ظَنَّ فَوَاتَهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ وَارِثَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ (وَبَيْعِهِ) أَيْ: الْمَشْرُوطِ إعْتَاقُهُ (لَا نُثْبِتُهْ) ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْإِعْتَاقَ وَكَالْبَيْعِ الْهِبَةُ وَالْوَقْفُ وَنَحْوُهُمَا وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ لِغَيْرِهِ (كَالْعِتْقِ تَكْفِيرًا) أَيْ كَإِعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَلَا تُثْبِتُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِجِهَةِ الشَّرْطِ فَلَا يُصْرَفُ إلَى غَيْرِهَا كَمَا لَا يَعْتِقُ الْمَنْذُورُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَفِي إجَارَتِهِ احْتِمَالَانِ لِلدَّارِمِيِّ صَحَّحَ مِنْهُمَا النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ الْمَنْعَ وَفِيهِ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَهَلْ يَتْبَعُهَا الْوَلَدُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ الْأَصَحُّ لَا يَتْبَعُهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ لِلْحَمْلِ حُكْمٌ أَمْ لَا وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ حُكْمًا فَلَا يَتْبَعُهَا.

(وَ) لَا شَرْطُ (وَصْفٍ يُطْلَبَنْ) أَيْ يُقْصَدُ فِي الْبَيْعِ (كَكَوْنِهَا) أَيْ الْأَمَةِ أَوْ لِدَاتِهَا (حَامِلًا أَوْ ذَاتَ لَبَنْ) فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشَاءِ مَا يَتَجَدَّدُ بَلْ هُوَ الْتِزَامُ صِفَةٍ نَاجِزَةٍ فَلَا يُؤَدِّي إلَى الْمُنَازَعَةِ كَمَا لَا يُؤَدِّي إلَيْهَا مَا لَا غَرَضَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ أَنَّهَا لَا تُدِرُّ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْعَبْدِ يَكْتُبُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ (لَا بَيْعُ حَامِلٍ بِحُرٍّ) أَوْ بِرَقِيقٍ لِغَيْرِ مَالِكِهَا فَلَا يَصِحُّ، وَلَوْ بِيعَتْ لِمَالِكِ الرَّقِيقِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهِمَا لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى وَاسْتُشْكِلَ بِصِحَّةِ بَيْعِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَدْخُلُ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَاهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَمْلَ أَشَدُّ اتِّصَالًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ إفْرَادِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا بِخِلَافِهِ فَصَحَّ اسْتِثْنَاؤُهَا شَرْعًا دُونَهُ (أَوْ) بَيْعُهُ (لَهَا) أَيْ لِلْحَامِلِ (مِنْ دُونِ حَمْلٍ) لَهَا بَطَلَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ.

وَيُفَارِقُ صِحَّةَ بَيْعِ الشَّجَرَةِ دُونَ ثَمَرَتِهَا بِتَيَقُّنِ وُجُودِ الثَّمَرَةِ وَالْعِلْمِ بِصِفَاتِهَا بِخِلَافِ الْحَمْلِ (أَوْ) بَيْعُهُ (لَهَا وَحَمْلَهَا) بَطَلَ لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا بِخِلَافِ بَيْعِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلًا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْحَامِلِيَّةَ وَصْفًا تَابِعًا وَبِخِلَافِ بَيْعِ الْجُبَّةِ وَحَشْوِهَا أَوْ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبَيْعُهُ لَا تُثْبِتُهُ) وَقَدْ يُتَّجَهُ أَيْضًا مَنْعُ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَقْدَ عَتَاقَةٍ وَيُفَارِقُ الْمُسْتَوْلَدَةَ بِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ نَاجِزًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لُزُومَ تَنْجِيزِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ، أَوْ الْبَائِعِ، أَوْ خَوْفِ الْفَوَاتِ م ر. (قَوْلُهُ: كَالْعِتْقِ تَكْفِيرًا) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ نَفَذَ الْعِتْقُ وَلَمْ يَقَعْ عَنْهَا وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ عَنْ كَفَّارَةِ الْمُشْتَرِي كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ، أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي.

(قَوْلُهُ: شَرْعًا) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ اسْتِثْنَائِهَا شَرْطًا وَقَدْ يُوَجَّهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ صَرَّحُوا بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَاسْتِثْنَاءِ سُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا، أَوْ نَحْوَهُ فَفَاسِدٌ يُفْسِدُ الْبَيْعَ اهـ. (قَوْلُهُ: لَهَا وَحَمْلِهَا) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِدُونِ إعَادَةِ الْجَارِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَوْ أَوْلَدَهَا طُولِبَ بِالْإِعْتَاقِ مَا لَمْ يَمُتْ. (قَوْلُهُ: إيلَادُهَا) فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ عِتْقِهَا عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ عَنْ الشَّرْطِ. اهـ. م ر وَعِ ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: قَدْرُ التَّفَاوُتِ) أَيْ: بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَدْ يُتَسَامَحُ فِي الثَّمَنِ.

(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ وَالِاسْتِخْدَامُ بَعْدَ الطَّلَبِ لِحُرْمَةِ تَأْخِيرِ الْعِتْقِ بَعْدَ الطَّلَبِ اهـ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ ذُو جِهَتَيْنِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ: لَا تُثْبِتُهُ) وَيَعْتِقُ عَنْ الشَّرْطِ فَلَا يَلْغُو إلَّا وَصْفُ كَوْنِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا إلَخْ) ، أَمَّا لَوْ أَعْتَقَهَا حَامِلًا فَيَتْبَعُهَا حَمْلُهَا (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ حُكْمًا) بِدَلِيلِ إيجَابِ الْحَوَامِلِ فِي الدِّيَاتِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ إلَخْ) يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْحَامِلِ بِصِفَةٍ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا إنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ الصِّفَةِ وَمَا لَوْ رَهَنَهَا فَإِنَّهَا تُبَاعُ بِحَمْلِهَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ وَمَعَهُ بَعْدَهُ كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَنْ بَابَيْ التَّدْبِيرِ وَالرَّهْنِ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَاقِعَ هُنَا وَهُوَ حَمْلُ مُجَرَّدِ الشَّرْطِ فَقَطْ دُونَ الْوَصْفِ وَهُوَ الْعِتْقُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَقَعَ وَهُوَ حَمْلُ نَفْسِ التَّعْلِيقِ وَنَفْسِ الرَّهْنِ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: بِإِنْشَاءِ مَا يَتَجَدَّدُ) كَإِدْرَارِ كُلِّ يَوْمٍ كَذَا. (قَوْلُهُ: بِحُرٍّ) قَالَ شَيْخُنَا ز ي كَحَجَرٍ مِثْلُهُ الْحَمْلُ النَّجِسُ نَحْوُ كَلْبٍ وَخَالَفَهُمَا شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَوْ تَبَيَّنَ الْحَمْلُ بِالْحُرِّ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ إنْ عُلِمَ وُجُودُهُ حَالَ الْبَيْعِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ لِلْمُشْتَرِي فِي غَيْرِ نَحْوِ الْحُرِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ أَيْ: أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْهُ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا) وَذَلِكَ مُبْطِلٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ جَعْلِهِ الْبَيْعَ عَيْنَيْنِ تَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا وَهُوَ مَجْهُولٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015