بِالشِّرَاءِ وَمَثَّلَ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ لِلْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِقَوْلِهِ: (كَحُوتٍ وَالِجِ فِي الضِّيقِ) أَيْ: دَاخِلٍ فِي مَكَان ضَيِّقٍ كَبِرْكَةٍ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا بِسُهُولَةِ، بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا إلَّا بِتَعَبٍ شَدِيدٍ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ إلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ؛ لِتَعَذُّرِ امْتِيَازِ الْمَبِيعِ عَنْ غَيْرِهِ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَا يَحْدُثُ فَإِنْ عَيَّنَ مَحَلَّ الْجَزِّ وَلَمْ يَشْرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ صَحَّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الثَّلْجِ وَزْنًا، وَهُوَ يَذُوبُ إلَى أَنْ يُوزَنَ. (لَا حَمَامِ) أَيْ: لَا كَحَمَامٍ (بُرْجٍ خَارِجِ) عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَإِنْ اعْتَادَ الْعَوْدَ إلَيْهِ؛ إذْ لَا يُوثَقُ بِهِ؛ لِعَدَمِ عَقْلِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَّةَ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُرْسَلِ فِي حَاجَةٍ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ النَّحْلِ خَارِجَ الْكُوَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ إلَّا بِالرَّعْيِ، وَحَبْسُهُ يُفْسِدُهُ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّ صِحَّةِ بَيْعِهِ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ فِي الْخَلِيَّةِ كَذَا صَوَّرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَسْأَلَةَ. اهـ.

أَمَّا الْحَمَامُ دَاخِلَ الْبُرْجِ فَكَالْحُوتِ فِي الْبِرْكَةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ وَإِذَا عُلِمَ اعْتِبَارُ قُدْرَةِ التَّسْلِيمِ (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضٍ عُيِّنَا مِنْ نَاقِصٍ) أَيْ: مِمَّا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ (بِفَصْلِهِ) عَنْهُ (مِثْلُ الْإِنَا) ، وَالسَّيْفِ، وَالثَّوْبِ النَّفِيسِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSالذِّمَّةِ كَمَا يَمْتَنِعُ فِي السَّلَمِ فِيهِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ بَيْعَ الْمُعَيَّنِ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ فَتَقِلُّ الْجَهَالَةُ بِخِلَافِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ

(قَوْلُهُ: كَحُوتٍ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ رُؤْيَتِهِ، وَلَوْ فِي صَفَاءِ الْمَاءِ.

(قَوْلُهُ: فِي الضِّيقِ) يَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِالْفَتْحِ عَلَى الْوَصْفِ أَيْ: فِي الْمَكَانِ الْمَضِيقِ أَيْ: الضَّيِّقِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الْقَامُوسِ: ضَاقَ يَضِيقُ ضِيقًا وَيُفْتَحُ وَتَضِيقُ وَتَضَايَقَ ضَدَّ اتَّسَعَ وَأَضَاقَهُ وَضَيَّقَهُ فَهُوَ ضَيِّقٌ وَضَيْقٌ وَضَائِقٌ، وَالضَّيْقُ الشَّكُّ فِي الْقَلْبِ وَيُكْسَرُ وَمَا ضَاقَ عَنْهُ صَدْرُك، وَوَادٍ بِالْيَمَامَةِ وَبِالْكَسْرِ يَكُونُ فِيمَا يَتَّسِعُ وَيَضِيقُ كَالدَّارِ، وَالثَّوَابِ، أَوْ هُمَا سَوَاءٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: الثَّلْجِ وَزْنًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ فِي إنَاءٍ وَقَالَ: بِعْتُك هَذَا وَلَمْ يَقُلْ الْجَمَدَ صَحَّ جَزْمًا، وَإِنْ قَالَ: الْجَمَدَ فَيُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَعَارُضِ الْإِشَارَةِ، وَالْعِبَارَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا يَجِيءُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْإِشَارَةِ، وَالْعِبَارَةِ كَبِعْتُكَ هَذِهِ الرَّمَكَةَ فَإِذْ هِيَ بَغْلَةٌ وَهُنَا مُتَّفِقَتَانِ فَإِنَّهُ كَانَ جَمَدًا حَالَةَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا سَالَ بَعْدَهُ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ عِنْدَ سَيَلَانِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ، وَإِنْ زَالَ الِاسْمُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بَيْضًا فَتَفَرَّخَ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ ذِكْرَ الْوَزْنِ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْكَيْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَلْ قَدْ يُقَالُ وَلَا لِإِخْرَاجِ عَدَمِ التَّقْدِيرِ رَأْسًا بَلْ لَوْ لَمْ يُشْرَطْ تَقْدِيرُهُ مُطْلَقًا، وَكَانَ بِحَيْثُ يَذُوبُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَانْظُرْ بَيْعَ عَبْدٍ يُقْطَعُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَثَوْبٍ يُقْطَعُ بِتَلَفِهَا قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ عَقْلِهِ) قَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ: لِعَدَمِ عَقْلِهِ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْعَبْدِ الْخَارِجِ عَنْ مَحَلِّ سَيِّدِهِ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ لِصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: الْكُوَّارَةِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ مَحَلُّ صِحَّةِ بَيْعِهِ إلَخْ) مَحَلُّهَا أَيْضًا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي الْكُوَّارَةِ، أَوْ حَالَ دُخُولِهِ، أَوْ خُرُوجِهِ. (قَوْلُهُ: كَذَا صَوَّرَ إلَخْ) وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِهَذَا التَّصْوِيرِ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ الْأُمُّ إلَخْ) ثُمَّ إنْ أَدْخَلَهَا فِي الْبَيْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهَا أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَاقِصٍ وَاقِعٍ عَلَى الْجُمْلَةِ) .

(قَوْلُهُ: قِيمَتُهُ) أَيْ: قِيمَةُ جُمْلَتِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْشَأُ نَقْصِهَا نَقْصَ الْمَبِيعِ أَوْ الْبَاقِي، أَوْ هُمَا فَظَهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي: لِيُفِيدَ إلَخْ وَقَيَّدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ النَّقْصَ بِقَوْلِهِ نَقْصٌ يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: بِفَصْلِهِ) أَيْ فَصْلِ الْبَعْضِ.

(قَوْلُهُ: مِثْلِ الْإِنَا) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ إنَاءِ النَّقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِ مُعَيَّنٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ كَسْرَهُ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا فَلَا أَثَرَ لِلنَّقْصِ الْحَاصِلِ بِوَاسِطَتِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ أَرْشٌ عَلَى كَاسِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالدَّارِ فِيمَا إذَا بَاعَهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَانَتْ تَعُدُّهُ مَعْجُوزًا عَنْ تَسْلِيمِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَ مَحَلَّ الْجَزِّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ) عِبَارَةُ عب وَشَرْحِهِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ صُوفِ الْحَيِّ قَبْلَ الْجَزِّ، سَوَاءٌ أَطْلَقَ الْبَيْعَ أَمْ شَرَطَ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ أَمْ شَرَطَهُ وَأَطْلَقَهُ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ إنَّمَا يُمْكِنُ بِاسْتِئْصَالِهِ وَهُوَ مُؤْلِمٌ لِلْحَيَوَانِ، وَالْعَادَةُ فِي مِقْدَارِ الْمَجْزُوزِ مُخْتَلِفَةً وَبَيْعُ الْمَجْهُولِ بَاطِلٌ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مُشْتَرِيَهُ لَوْ كَانَ مَالِكَ الشَّاةِ كَأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِصُوفِ غَنَمِهِ، ثُمَّ مَاتَ فَقَبِلَهُ زَيْدٌ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْوَارِثِ صَحَّ وَإِنْ أَطْلَقَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِجَزٍّ إلَّا إنْ عَيَّنَ بِجَزِّهِ وَلَمْ يَضُرَّ الْحَيَوَانَ؛ إذْ لَا مَانِعَ حِينَئِذٍ أَمَّا بَيْعُهُ بَعْدَ الْجَزِّ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَ الذَّكَاةِ فَصَحِيحٌ؛ إذْ لَا إيلَامَ فِي اسْتِقْصَائِهِ. اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّ الْجَزِّ مَحَلُّهُ مِنْ الصُّوفِ بِأَنْ يَقِيسَ شِبْرًا مِنْهُ مَثَلًا لَا مَحَلَّهُ مِنْ الْحَيَوَانِ كَرَقَبَتِهِ مَثَلًا؛ إذْ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً فِي مَنْعِ الِاخْتِلَاطِ بِمَا يَتَجَدَّدُ وَقَوْلُ الشَّرْحِ وَلَمْ: يَشْتَرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ اسْتِثْنَاءٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ مَا تَعَيَّنَ فِيهِ مَحَلُّ الْجَزِّ مِنْ الصُّوفِ وَلَكِنَّهُ يَضُرُّ الْحَيَوَانَ.

(قَوْلُهُ: إنَّمَا يُمْكِنُ بِالْفَصْلِ) ؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مُعَيَّنٌ وَقَبَضَهُ بِالنَّقْلِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ فَصْلُهُ وَلَا يَكْتَفِي فِي سَلِيمِهِ بِتَسْلِيمِ الْجُمْلَةِ. اهـ. ق ل قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: إنَّهُ يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْجُمْلَةِ فَالْحَصْرُ فِي كَلَامِ الشَّرْحِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَفِيهِ بَحْثٌ، فَإِنَّ قَوْلَ الْبَهْجَةِ: وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَا كَالْمِنْهَاجِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَبْضَ الْجُمْلَةِ لَا يَكُونُ كَافِيًا إلَّا فِي قَبْضِ الْمَشَاعِ، أَمَّا الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْجُمْلَةُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَشَاعَ مُنْبَتٌّ فِي كُلِّ جُزْءٍ فَلَا طَرِيقَ إلَى قَبْضِهِ إلَّا قَبْضَ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ فَتَمَّ الْحَصْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّرْحُ وَأَيْضًا لَيْسَ الْكَلَامُ فِي قَبْضٍ يَحْصُلُ بِهِ تَمَامُ الْمِلْكِ بَلْ فِي قَبْضٍ يُفِيدُ التَّصَرُّفَ وَجَوَازَ الِاسْتِعْمَالِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015