فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَجَانِبَ، فَيُقْرَعُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ عَمْرَا غَاصِبُ أَوْ سَارِقُ شَيْءٍ فَجْرَا) أَيْ: بِأَنَّهُ غَصَبَ أَوْ سَرَقَ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مِنْ فُلَانٍ وَقْتَ الْفَجْرِ، (وَ) شَهِدَ (آخَرَانِ) بِأَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ (فِي عَشِيٍّ وَقَعَا تَعَارُضٌ) بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ (فَلْيَتَسَاقَطَا مَعًا) ، وَاحْتِمَالُ اسْتِرْدَادِهِ ثُمَّ غَصْبِهِ أَوْ سَرِقَتِهِ ثَانِيًا بَعِيدٌ، (وَ) لَوْ شَهِدَ (شَاهِدٌ كَذَا) أَيْ: بِأَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ وَقْتَ الْفَجْرِ (وَ) شَهِدَ (شَاهِدٌ) آخَرُ (كَذَا) أَيْ: بِأَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ عَشِيَّةً (يَحْلِفُ) الْمُدَّعِي (مَعْ فَرْدٍ) مِنْهُمَا مُوَافِقٌ لِدَعْوَاهُ، (وَغُرْمًا أَخَذَا) بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ حَتَّى يَقَعَ بِهِ التَّعَارُضُ.
وَ (لَوْ شَهِدَ الْعَدْلُ) الْوَاحِدُ (عَلَى أَنْ أَتْلَفَا ثَوْبًا لَهُ بِرُبُعِ دِينَارٍ وَفَّى) أَيْ: أَنَّ فُلَانًا أَتْلَفَ لِفُلَانٍ ثَوْبًا يَفِي بِرُبُعِ دِينَارٍ (وَقَالَ) : أَيْ: وَشَهِدَ (بِالْإِتْلَافِ عَدْلٌ) آخَرُ قَدْ (قُوِّمَا ذَاكَ) الثَّوْبُ (بِثَمَنٍ) مِنْ دِينَارٍ، (فَالْأَقَلُّ) وَهُوَ الثَّمَنُ (لَزِمَا) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ، (وَجَازَ أَنْ يَحْلِفَ هَذَا الْمُدَّعِي مَعَ) الْعَدْلِ (الَّذِي قَوَّمَهُ) أَيْ الثَّوْبَ (بِالرُّبُعِ) ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّ شَاهِدَ الثَّمَنِ لَا يُعَارِضُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فِي الثَّمَنِ الْآخَرِ. (وَثَابِتٌ فِي اثْنَيْنِ) شَهِدَا بِأَنَّهُ أَتْلَفَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ، (وَاثْنَيْنِ) آخَرَيْنِ شَهِدَا بِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ، وَقِيمَتُهُ ثُمُنُ دِينَارٍ (الْأَقَلْ) وَهُوَ الثُّمُنُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ، (وَفِي الَّذِي زَادَ) عَلَيْهِ (تَعَارُضٌ) بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ (حَصَلْ) فَيَتَسَاقَطَانِ.
(أَمَّا) لَوْ كَانَتْ لِشَهَادَةٍ (لِوَزْنِ) أَيْ فِي وَزْنِ (ذَهَبٍ قَدْ أَتْلَفَا) أَيْ: أَتْلَفَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَيَثْبُتُ الْأَكْثَرُ) مِنْ الْقَدْرَيْنِ (حَيْثُ اخْتَلَفَا) ، بِأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهُ أَتْلَفَ ذَهَبًا زِنَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ، وَآخَرَانِ بِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ وَزِنَتُهُ ثُمُنُ دِينَارٍ فَيَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ، بِخِلَافِ بَيِّنَةِ الْقِيمَةِ، فَإِنَّ مُدْرِكَهَا الِاجْتِهَادُ، وَقَدْ تَطَّلِعُ بَيِّنَةُ الْأَقَلِّ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِعَدَدٍ لِمَعْدُودٍ أَوْ بِأَذْرُعٍ لِمَذْرُوعٍ، فَعَارَضَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ أَنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ كَنِصْفِهِ مَثَلًا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ: بِأَنَّ قِيمَةَ سِلْعَةِ الْيَتِيمِ مِائَةٌ مَثَلًا فَأَذِنَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِهَا بِالْمِائَةِ فَبِيعَتْ بِهَا، ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّ قِيمَتَهَا مِائَتَانِ مِنْ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَالْإِذْنَ فِيهِ، قَالَ الشَّارِحُ وَلَعَلَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ هُنَا فِيمَا تَلِفَ وَتَعَذَّرَ تَحْقِيقُ الْأَمْرِ فِيهِ، وَكَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ يَقْطَعُ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِأَنَّ قِيمَتَهُمَا مِائَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْإِقْرَاعِ مَعَ أَنَّ الْإِقْرَاعَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجَانِبِ الْمَذْكُورَةِ خَاصٌّ بِمَا إذَا أُرِّخَتَا بِزَمَنٍ وَاحِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَلَعَلَّ التَّبَرِّي الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَجَانِبَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَتَانِ بِتَعْلِيقِ عِتْقِهِمَا بِمَوْتِهِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ بِإِعْتَاقِهِمَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَمْ أُرِّخَتَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَيْنِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِالْمَوْتِ كَالْوَاقِعَيْنِ مَعًا فِي الْمَرَضِ. اهـ أَيْ فَشَهَادَةُ الْبَيِّنَتَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِمَا سَوَاءٌ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا كَشَهَادَةِ الْبَيِّنَتَيْنِ بِعِتْقِ رَقِيقَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَهِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ: أَوْ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، وَقَوْلُهُ أَوْ أُرِّخَتَا أَيْ بِتَارِيخٍ مُخْتَلِفٍ إذْ الْمُتَّحِدُ لَا كَلَامَ فِيهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْقِيَاسِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ بَيِّنَتَانِ بِعِتْقِ رَقِيقَيْنِ بِأَنْ شَهِدَتْ كُلُّ بَيِّنَةٍ بِعِتْقِ رَقِيقٍ وَكُلٌّ ثُلُثُ مَالِهِ فَإِنَّهُمَا إنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ عَلَى الشُّيُوعِ وَإِنْ أُرِّخَتَا بِزَمَنَيْنِ حُكِمَ بِالْأَسْبَقِ أَوْ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ أَقْرَعَ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فَإِنَّهُ سَهْوٌ مَنْشَؤُهُ جَعْلُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ كَالتَّنْجِيزِ وَقَدْ عَلِمْت الْحَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ وَشَهِدَ آخَرَانِ إلَخْ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَامَتْ إلَخْ) هُوَ كَمَا قَالَ وَقَدْ فَرَضَهُ الشَّيْخَانِ فِي التَّالِفِ. . اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ هُنَا إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ: وَيُحْكَمُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَكَمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ سَالِمَةٌ مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أُزِيلَتْ يَدُ الدَّاخِلِ بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ ثُمَّ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً فَإِنَّ الْحُكْمَ يُنْقَضُ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ فِيمَا تَلِفَ) أَيْ أَوْ هُوَ بَاقٍ وَلَمْ يَقْطَعْ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْأَقَلِّ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ
[بَابُ الْقِسْمَةِ]