بِشَرْطِهَا فَيُقْبَلُ لِلْعِلْمِ بِمَا شَهِدَ بِهِ حِينَئِذٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ يَشْهَدُ بِالْفِعْلِ كَالزِّنَا وَالْغَصْبِ بِأَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرِ آدَمِيٍّ فِي فَرْجِ آخَرَ فَعَلِقَ بِهِمَا حَتَّى شَهِدَ بِمَا عَرَفَهُ وَبِأَنْ جَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ لِغَيْرِهِ فَغَصَبَهُ إنْسَانٌ فَتَعَلَّقَ بِهِ وَبِالْبِسَاطِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ حَتَّى شَهِدَ بِمَا عَرَفَهُ وَيَقْرُبُ مِنْهُ شَهَادَتُهُ بِمَا عَلِمَهُ بِالذَّوْقِ وَنَحْوِهِ (أَوْ) الْأَعْمَى الَّذِي (سَمَاعُهُ) لِمَا شَهِدَ بِهِ (سَبَقْ عَمَاهُ) وَمَحَلُّهُ (فِي) الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ (الْمَعْرُوفِ) بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ (عِنْدَ الْقَوْمِ) وَهَذَا الْقَيْدُ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (كَحُكْمِ قَاضٍ) فِي قَضِيَّةٍ قَامَتْ عِنْدَهُ الْحُجَّةِ فِيهَا قَبْلَ عَمَاهُ وَكَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا فَلَهُ الْحُكْمُ فِيهَا بَعْدَ عَمَاهُ وَإِنْ صَارَ مَعْزُولًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ

(لِهِلَالِ الصَّوْمِ) أَيْ سَأَلَ الْحُجَّةَ ذَكَرًا مَوْصُوفًا بِمَا مَرَّ لِإِثْبَاتِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ فَقَطْ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَقَدْ يَشْمَلُ كَلَامُهُ مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَشَهِدَ بِهِ عَدْلٌ فَيَكْفِي وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ فِي رَمَضَانَ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي لِهِلَالِ رَمَضَانَ خِلَافُهُ (وَ) سَأَلَ (لِلزِّنَا) وَلِلِّوَاطِ وَوَطْءِ الْمَيِّتَةِ أَوْ الْبَهِيمَةِ (أَرْبَعَةٌ) مِنْ الرِّجَالِ مَوْصُوفِينَ بِمَا مَرَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] وقَوْله تَعَالَى {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13] وَقَوْلُهُ {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] وَلِمَا فِيهِ وَفِي آثَارِهِ مِنْ الْقَبَائِحِ الشَّنِيعَةِ فَغَلُظَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ لِيَكُونَ أَسْتَرَ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرُوا فِيهَا الْمَزْنِيَّ بِهَا فَقَدْ يَظُنُّونَ وَطْءَ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَةِ ابْنِهِ زِنًا وَأَنْ يُفَسِّرَ الزِّنَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَنْ أَدْخَلَهْ) بِفَتْحِ هَمْزَة أَنْ أَيْ يَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْهُ (فِي فَرْجِهَا) عَلَى سَبِيلِ الزِّنَا فَقَدْ يَظُنُّونَ الْمُفَاخَذَةَ زِنًا وَفِي الْخَبَرِ «زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ» بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمْ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ يَكْفِي إطْلَاقُهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَالُ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ كَمَا سَيَأْتِي (قُلْتُ كَمِيلِ مُكْحُلَهْ) أَيْ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَهَذَا لَيْسَ شَرْطًا بَلْ أَحْوَطُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا ذِكْرَ مَكَانِ الزِّنَا وَزَمَانِهِ وَهُوَ مَا فِي التَّنْبِيهِ فِي الْمَكَانِ تَبَعًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَرَأَى الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ إنْ صَرَّحَ بَعْضُ الشُّهُودِ بِذَلِكَ وَجَبَ سُؤَالُ الْبَاقِينَ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا

(وَ) سَأَلَ (لِسِوَى هَذَيْنِ) أَيْ لِغَيْرِ هِلَالِ الصَّوْمِ وَالزِّنَا مِمَّا لَيْسَ مَالًا وَلَا يَئُولُ إلَيْهِ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا رَجُلَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي وَذَلِكَ (كَالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ وَالْإِعْسَارِ وَالْعَتَاقِ وَكَانْقِضَا الْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ) أَيْ لَا بِالْوِلَادَةِ وَالْأَقْرَاءِ؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِمَا غَالِبًا وَكَالرَّجْعَةِ وَمُدَّةِ الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ (وَالْخُلْعِ لَا مِنْ جَانِبِ الذُّكُورِ) أَيْ الْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُمْ الْمَالُ بَلْ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَاتِ بِأَنْ ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا (وَكَالْوِلَا) وَالْوِلَايَةِ (وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَكَالْكِتَابَاتِ) وَنَحْوِهَا كَتَدْبِيرٍ وَإِيلَادٍ، وَمَحَلُّهُ فِي الثَّلَاثَةِ إذَا ادَّعَاهَا الرَّقِيقُ فَلَوْ ادَّعَاهَا السَّيِّدُ عَلَى مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ الْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ لِأَجْلِ النُّجُومِ قُبِلَ فِيهَا مَا يُقْبَلُ فِي الْمَالِ (وَكَالتَّوْكِيلِ وَكَالْوِصَايَاتِ) وَنَحْوِهَا كَشَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ وَإِيدَاعٍ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الْوِلَايَةُ وَالسَّلْطَنَةُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي الْمَعْرُوفِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَشْهَدُ لِمَعْرُوفِ النَّسَبِ وَالِاسْمِ عَلَى مَعْرُوفِ النَّسَبِ وَالِاسْمِ بِمَا تَحَمَّلَ قَبْلَ الْعَمَى قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَجْهُولِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا إذْ لَا يُمْكِنُهُ تَعْيِينُهُمَا أَوْ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا، نَعَمْ لَوْ عَمِيَ وَيَدُهُمَا أَوْ يَدُ الْمُقِرِّ فِي يَدِهِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا وَفِي الثَّانِيَةِ لِمَعْرُوفِ النَّسَبِ وَالِاسْمِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ فِي الثَّانِيَةِ اهـ. أَقُولُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَعْرُوفِ فِي عِبَارَةِ النَّظْمِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْمُدَّعِيَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ فِي الْمَعْرُوفِ مِنْ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ) وَاعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فِي بَابِ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَكْفِي فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَنْ يَقُولَ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ انْتَهَى أَوْ الْبَهِيمَةَ وَكُلَّ وَطْءٍ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ فَقَدْ يَظُنُّونَ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ قَدْ يَظُنُّونَ أَوَّلًا وَثَانِيًا أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ ذَلِكَ لِمَهَارَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَمُوَافَقَتِهِمْ مَذْهَبَ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُمْ لِلْمَرْأَةِ وَلَا تَفْسِيرُهُمْ فِي الزِّنَا وَهُوَ يُحْتَمَلُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ احْتِيَاطًا لِهَذَا الْبَابِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ وَكَالرَّجْعَةِ وَكَالنِّكَاحِ) وَمِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ بِهِ مِنْ بَيَانِ التَّارِيخِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ. وَحُجَّةُ النِّكَاحِ قَدَّمْنَاهَا عَلَى شُهُودِ الِاعْتِرَافِ مِنْهَا مَبْسُوطًا عَنْ تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ لِابْنِ الْعِمَادِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ كَشَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَمَّا ذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ اخْتِلَافَهُمْ فِي الشَّهَادَةِ بِالْقِرَاضِ وَالشَّرِكَةِ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُنَزَّلَ كَلَامُ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى تَفْصِيلٍ فَيُقَالُ إنْ رَامَ مُدَّعِيهَا إثْبَاتَ التَّصَرُّفِ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ أَوْ إثْبَاتَ حِصَّةٍ مِنْ الرِّبْحِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ إذْ الْمَقْصُودُ الْمَالُ وَيَقْرَبُ مِنْهُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ لِإِثْبَاتِ الْمَهْرِ فَيَثْبُتُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقُرْبَ زَوَالِهِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ، فَلَا يَرِدُ ثُمَّ رَأَيْت م ر فَرَّقَ بِذَلِكَ

(قَوْلُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلِسِوَى هَذَيْنِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ إمَّا عُقُوبَاتٌ أَوْ غَيْرُهَا فَالْعُقُوبَاتُ كَحَدِّ الشُّرْبِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَالطَّرَفِ وَالْجُرْحِ، وَلَوْ عَلَى الْفَرْجِ إنْ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ، وَغَيْرُ الْعُقُوبَاتِ إنْ كَانَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَالِبًا إلَّا الرِّجَالُ فَكَذَلِكَ كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ غَالِبًا النِّسَاءُ يُقْبَلْنَ فِيهِ مُنْفَرِدَاتٍ وَرَجُلَانِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ، وَأَنَّ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَا يَثْبُتُ بِمَحْضِ النِّسْوَةِ. اهـ مِنْ الرَّوْضِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ وَالْيَمِينَ لَا يَثْبُتُ بِهِمَا شَيْءٌ وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ يَثْبُتُ بِهِمَا الْمَالُ وَأَنَّ مَحْضَ النِّسَاءِ لَا يَثْبُتُ بِهِنَّ مَالٌ وَلَا مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا وَأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْ الْيَمِينَ لَا يَثْبُتُ بِهِمْ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

(قَوْلُهُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا) سَيَأْتِي أَنَّ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ غَالِبًا يُقْبَلْنَ فِيهِ وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْغَلَبَةِ فِيهِمَا وَمَا الْحُكْمُ إذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015