مِنْهُمْ. (يُنْدَبُ) لَهُمْ. (وَفَاءُ النَّذْرِ) وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُمْ كَمَا مَرَّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنِّي نَذَرْت اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِك» إذْ لَيْسَ الْأَمْرُ فِيهِ لِلْوُجُوبِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْكَافِرِ لِلتَّقَرُّبِ كَمَا مَرَّ فَحُمِلَ عَلَى النَّدْبِ إذْ لَا يَحْسُنُ تَرْكُهُ بِالْإِسْلَامِ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ فِي الْكُفْرِ مِنْ الْخَيْرِ. (فُرُوعٌ)
قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ: لَوْ نَذَرَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ لَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ وَلَا فِي الْقِيَامِ لِخَامِسَةٍ نَاسِيًا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَدْعُوَهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ يَدْعُوهُ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ اسْمًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْأَسْمَاءَ الْوَارِدَةَ فِي الْخَبَرِ. اهـ. وَكَانَ الْبَغَوِيّ بَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عِنْدَهُ الِاسْمُ الْأَعْظَمُ وَإِلَّا فَعَلَى مَا نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّهُ اللَّهُ أَوْ عَلَى مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَنَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِالدُّعَاءِ بِهِ.
وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ بِشَاةٍ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً لِنَذْرِهِ فَلَمَّا قَدَّمَهَا لِلذَّبْحِ تَعَيَّبَتْ لَا تُجْزِئُ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً وَأَوْصَلَهَا مَكَّةَ فَلَمَّا قَدَّمَهَا لِلذَّبْحِ تَعَيَّبَتْ أَجْزَأَتْهُ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ مَا يُهْدَى إلَى الْحَرَمِ وَبِالْوُصُولِ إلَيْهِ حَصَلَ الْإِهْدَاءُ وَالتَّضْحِيَةُ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِالذَّبْحِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ الْأَيَّامِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي التَّمْهِيدِ: لَزِمَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ وَيُحْتَمَلُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ: كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ
. (بَابُ الْقَضَاءِ) أَيْ: الْحُكْمِ وَجَمْعُهُ أَقْضِيَةٌ كَقَبَاءٍ وَأَقْبِيَةٍ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ يُقَالُ لِإِتْمَامِ الشَّيْءِ وَإِحْكَامِهِ وَإِمْضَائِهِ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَتِمُّ الْأَمْرَ وَيَحْكُمُهُ وَيَقْضِيهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] وَقَوْلِهِ {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] وَقَوْلِهِ {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 105] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهَا «فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرًا «إذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ فَإِنْ عَدَلَ أَقَامَا وَإِنْ جَارَ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ» وَمَا جَاءَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ الْقَضَاءِ كَقَوْلِهِ «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» مَحْمُولٌ عَلَى عِظَمِ الْخَطَرِ فِيهِ أَوْ عَلَى مَنْ يُكْرَهُ لَهُ الْقَضَاءُ أَوْ يَحْرُمُ عَلَى مَا سَيَأْتِي.
(أَهْلُ الْقَضَاءِ وَنِيَابَةٍ تَعُمْ) أَيْ: وَأَهْلُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ. (أَهْلُ الشَّهَادَاتِ) كُلِّهَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهَا فَلِلْقَضَاءِ أَوْلَى. (فَلَا) يَكْفِي. (خُرْسٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ جَمْعُ أَخْرَسَ وَإِنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُمْ. (وَ) لَا. (صُمْ) جَمْعُ أَصَمَّ وَهُوَ مَنْ لَا يَسْمَعُ أَصْلًا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا غَيْرُ مُكَلَّفٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ: عَلَى نَفْسِهِ فَعَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى وَلَا رَقِيقٌ لِنَقْصِهِ وَعَدَمِ تَفَرُّغِهِ وَلَا امْرَأَةٌ إذْ لَا يَلِيقُ بِهَا مُجَالَسَةُ الرِّجَالِ وَرَفْعُ صَوْتِهَا بَيْنَهُمْ وَلَا خُنْثَى كَالْمَرْأَةِ وَلَا أَعْمَى وَفَاسِقٌ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ وَلَا كَافِرٌ وَلَوْ عَلَى كُفَّارٍ وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْوُلَاةِ مِنْ نَصْبِ حَاكِمٍ لَهُمْ فَهُوَ تَقْلِيدُ رِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ لَا تَقْلِيدُ حُكْمٍ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ بِالِالْتِزَامِ لَا بِإِلْزَامِهِ.
(مُجْتَهِدٌ) فَلَا يَكْفِي الْجَاهِلُ وَالْمُقَلِّدُ كَمَا فِي الْإِفْتَاءِ. (كَافٍ) فِي الْقَضَاءِ فَلَا يَكْفِي الْمُغَفَّلُ وَمُخْتَلُّ الرَّأْيِ بِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ وَخَرَجَ بِالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ وَجْهٌ حَكَاهُ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ وَصَحَّحَ فِيهِ الْمَنْعَ وَعَلَّلَهُ، بِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ مَا لَمْ يَذْبَحْ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، ثُمَّ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(بَابُ الْقَضَاءِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي مُحَابَاةِ نَفْسِهِ وَلِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً إلَخْ) ، أَمَّا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ هَذِهِ الشَّاةَ الْمُعَيَّنَةَ فَتَعَيَّبَتْ بِنَفْسِهَا وَلَوْ قَبْلَ الذَّبْحِ فَقِيَاسُ الْأُضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ إجْزَاؤُهَا أَيْ: عَدَمُ لُزُومِ إبْدَالِهَا كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ. (قَوْلُهُ: فَلَمَّا قَدَّمَهَا لِلذَّبْحِ تَعَيَّبَتْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ تَعَيَّبَ الْهَدْيُ تَحْتَ السِّكِّينِ عِنْدَ ذَبْحِهِ أَجْزَأَ. اهـ. وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ. (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إنَّهُ الرَّاجِحُ
[بَابُ الْقَضَاءِ]
(بَابُ الْقَضَاءِ) (قَوْلُهُ: «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ» إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ عَالِمٌ أَهْلٌ لِلْحُكْمِ وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. حَجَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَنِيَابَةٍ تَعُمُّ) أَيْ نِيَابَةٍ مِنْ الْقَاضِي إلَيْهِ أَيْ: الْأَهْلِ لَأَنْ يَصْدُرَ إلَيْهِ نِيَابَةٌ عَامَّةٌ مِنْ الْقَاضِي هُوَ أَهْلُ الشَّهَادَاتِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَا خُنْثَى) وَلَوْ ظَهَرَتْ ذُكُورَتُهُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَهَرَتْ قَبْلَهَا. (قَوْلُهُ: كَافٍ) قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ: الْكِفَايَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ وَهِيَ شَرْطٌ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) فَسَّرَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكِفَايَةَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى إنْفَاذِ مَا تَصَدَّى لَهُ وَحُسْنِ