كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ. .
(وَثَمَّ) أَيْ: فِي الْحَرَمِ أَوْ كُلِّ أَرْضٍ خَارِجَةٍ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ. (فُرِّقَتْ) أَيْ: اللُّحُومُ وُجُوبًا عَلَى فُقَرَائِهِمَا حَمْلًا عَلَى وَاجِبِ الْهَدْيِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ خَارِجَ الْحَرَمِ وَيُفَرِّقَ اللَّحْمَ فِي الْحَرَمِ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ وَلَزِمَهُ التَّفْرِقَةُ عَلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ وَكَأَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ لَحْمًا إلَى الْحَرَمِ وَلَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ بِالْحَرَمِ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ عَلَى فُقَرَاءِ مَحَلٍّ آخَرَ وَفَّى بِمَا الْتَزَمَ؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ نَذْرًا مُقَيَّدًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ بِمَحَلٍّ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ بِآخَرَ وَكِلَاهُمَا مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ وَلَزِمَهُ التَّفْرِقَةُ عَلَى فُقَرَاءِ الْآخَرِ. (وَ) تَعْيِينُ. (الْبَدَنَهْ) لِلتَّضْحِيَةِ وَالْإِهْدَاءِ يُوجِبُ التَّعْيِينَ. (لَهَا) سَوَاءٌ أَطْلَقَهَا أَمْ قَيَّدَهَا فَقَالَ: بِبَدَنَةٍ مِنْ الْإِبِلِ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا مَعَ وُجُودِهَا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مَخْصُوصٌ بِهَا أَوْ غَالِبٌ فِيهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَشْمَلُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ لَكِنَّهَا فِي الْإِبِلِ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا. (فَإِنْ تُعْدَمْ) أَيْ: الْبَدَنَةُ. (فَإِحْدَى) أَيْ: فَتَتَعَيَّنُ وَاحِدَةٌ. (مِنْ بَقَرْ، ثُمَّ) إنْ عَدِمَهَا تَعَيَّنَتْ. (الشِّيَاهُ السَّبْعُ) وَتُرَاعَى الْقِيمَةُ فِي حَالَةِ تَقْيِيدِ الْبَدَنَةِ بِالْإِبِلِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فَوْقَ قِيمَةِ الْبَقَرَةِ أُخْرِجَ الْفَضْلُ بِخِلَافِ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ لِانْصِرَافِهِ لِمَعْهُودِ الشَّرْعِ الَّذِي لَا تَقْوِيمَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَيَشْتَرِي بِالْفَضْلِ بَقَرَةً أُخْرَى إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ شِقْصًا وَجْهَانِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي يُشَارِكُ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ يَأْخُذُ بِهِ شَاةً ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِذَا اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فِي الْغَنَمِ لِفَقْدِ الْبَقَرِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ أَوْ بِقِيمَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا قِيمَةً وَفِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا يُومِئُ إلَى الْأَوَّلِ. (وَ) إنْ يُعَيِّنْ. (الَّذِي افْتَقَرْ) أَيْ: فَقِيرًا. (وَدِرْهَمًا) فِي الصَّدَقَاتِ تَعَيَّنَا. (لِلصَّدَقَاتِ) إذْ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ زِيَادَةُ قُرْبَةٍ بِنَحْوِ صَلَاحِ الْفَقِيرِ وَبُعْدٌ عَنْ الشُّبْهَةِ فِي الدِّرْهَمِ فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى زَيْدٍ الْفَقِيرِ تَعَيَّنَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَهَلْ لِزَيْدٍ مُطَالَبَتُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ نَعَمْ كَالْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ وَكَالْمُسْتَحِقِّ لِلزَّكَاةِ إذَا كَانَ مَحْصُورًا وَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِدِرْهَمٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ وَلَمْ يَجُزْ إبْدَالُهُ فَوَاوُ وَدِرْهَمًا بِمَعْنَى أَوْ
. (وَ) إنْ يُعَيِّنْ. (الْجِهَادُ فِي جِهَةٍ) تَعَيَّنَتْ هِيَ أَوْ أُخْرَى. (كَتِلْكَ) الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ. (غُرْمًا وَبِعَادْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: مِثْلَهَا فِي غَرَامَةِ النَّفَقَةِ وَبُعْدِ الْمَسَافَةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي نَظَرِ الشَّرْعِ حِينَئِذٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ تَعَيُّنَ الَّتِي عَيَّنَهَا إذَا كَانَ الْجِهَادُ فِيهَا أَعْظَمَ أَجْرًا وَهِيَ أَكْثَرُ خَطَرًا وَإِنْ قَرُبَتْ مَسَافَتُهَا
(وَنَذْرِ هَدْيٍ) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ أَوْ أَنْ أُهْدِيَ. (كَضَحِيَّةِ الْحَرَمْ) أَيْ: كَنَذْرِ التَّضْحِيَةِ فِي الْحَرَمِ فِي لُزُومِ ذَبْحِ مَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً فِي وَقْتِهَا فِي الْحَرَمِ وَتَفْرِقَةِ لَحْمِهِ عَلَى فُقَرَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْهَدْيِ وَالْهَدْيُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ إجْزَاءُ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ سُبُعِ بَقَرَةٍ. (وَنَذْرِ إهْدَاءِ الظَّبْيِ) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَضَاحِيِّ. (وَالْمَعِيبِ) بِمَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ. (ثُمَّ) بِفَتْحِ الثَّاءِ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ. (يُوجِبُ بِالْحَيِّ تَصَدُّقًا) أَيْ: وَنَذْرُ إهْدَائِهِمَا يُوجِبُ التَّصَدُّقَ بِحَيَّيْهِمَا فِي الْحَرَمِ عَلَى فُقَرَائِهِ؛ لِأَنَّ ذَبْحَ مِثْلِهِمَا فِي الْحَرَمِ لَا قُرْبَةَ فِيهِ لِعَدَمِ إجْزَائِهِ أُضْحِيَّةً فَلَوْ ذَبَحَهُمَا فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ وَغَرِمَ النَّقْصَ
(وَ) نَذَرَ إهْدَاءِ. (مَالْ) يَسْهُلُ نَقْلُهُ يُوجِبُ التَّصَدُّقَ (بِهِ) فِي الْحَرَمِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُجْزِئُ ضَحِيَّةً وَجَبَ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ؛ لِأَنَّ ذَبْحَهَا فِيهِ قُرْبَةٌ (وَفِي) نَذْرِ إهْدَاءِ (مَالِ عَسِيرِ الِانْتِقَالْ) كَدَارٍ يَجِبُ التَّصَدُّقُ (بِثَمَنٍ) لَهُ بَدَلًا. (عَنْهُ) فِي الْحَرَمِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي ذَلِكَ قُرْبَةً أُخْرَى كَتَطْيِيبِ الْكَعْبَةِ فَيَصْرِفَهُ لِمَا نَوَاهُ وَيَتَوَلَّى النَّاذِرُ بَيْعَهُ وَنَقْلَهُ وَهَلْ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ لَا فَقَدْ يُرْغَبُ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَمُؤْنَةُ النَّقْلِ إلَى الْحَرَمِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا بِيعَ بَعْضُهُ لِنَقْلِ الْبَاقِي
. (وَأَهْلُ الْكُفْرِ إنْ يُسْلِمُوا) بَعْدَ صُدُورِ النَّذْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَقَدْ يُقَالُ يُتَوَقَّفُ أَنَّهُ خِلَافُ مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ عَلَى ثُبُوتِ تَصْرِيحِهِمْ بِذَلِكَ فِيمَا إذَا نَذَرَ التَّصَدُّقَ فِي مَحَلٍّ وَلَمْ يُقَيَّدْ بِأَهْلِهِ فَإِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَيْ اللُّحُومُ) يَنْبَغِي وَغَيْرُهَا كَالْجُلُودِ. (قَوْلُهُ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ) فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا عَيَّنَهُ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ) أَيْ وَلَوْ فِي الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تُعْدَمْ) مَا ضَابِطُ الْعَدَمِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهَلْ يَتَصَدَّقُ إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: إنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَهُوَ حَسَنٌ مَا نَصُّهُ وَإِلَّا فَشَاةً أَوْ شِقْصًا أَيْ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَدَرَاهِمُ يَعْنِي يَتَصَدَّقُ بِالْفَاضِلِ دَرَاهِمَ فَإِنْ عُدِمَتْ الْبَقَرَةُ فَالشَّاةُ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ وَلَوْ وَجَدَ بِقِيمَتِهَا ثَلَاثَ شِيَاهٍ أَتَمَّهَا مِنْ مَالِهِ سَبْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّ هَذَا التَّرْدِيدَ فِي حَالِ تَقْيِيدِ الْبَدَنَةِ بِالْإِبِلِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِزَيْدٍ مُطَالَبَةُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَمَنْ نَذَرَ لِمُعَيَّنٍ وَأَعْطَاهُ وَلَمْ يَقْبَلْ بَرَّ وَلِلْمَنْذُورِ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ كَالْمَحْصُورِينَ مِنْ الْفُقَرَاءِ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِالزَّكَاةِ اهـ وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ، ثُمَّ عَادَ وَقَبِلَ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِذَا طَالَبَ الْمَنْذُورُ لَهُ النَّاذِرَ فَادَّعَى الْإِعْسَارَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ التَّفْصِيلُ فِي نَظَائِرِهِ حَتَّى لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ: إذَا عُهِدَ لَهُ مَالٌ وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ فِي إفْتَائِهِ قَبُولَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ
(قَوْلُهُ: وَفِي مَالٍ عَسِيرِ الِانْتِقَالِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَمَا تَعَذَّرَ نَقْلُهُ كَالدَّارِ أَوْ تَعَسَّرَ كَحَجَرِ الرَّحَى فَلَهُ بَيْعُهُ وَنَقْلُ ثَمَنِهِ بِنَفْسِهِ. اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُمَا جَمِيعًا بِهِ فَأَشْبَهَ تَقْيِيدَهُمَا بِالْحَرَمِ وَلِأَنَّ الذَّبْحَ وَسِيلَةٌ إلَى التَّفْرِقَةِ الْمَقْصُودَةِ فَلَمَّا جُعِلَ مَكَانُهُ مَكَانَهَا اقْتَضَى تَعَيُّنُهُ تَبَعًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَفَّى بِمَا الْتَزَمَ) وَمِنْهُ الذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ فِيهِ مِنْ مَقْصُودِ الْوَاجِبَاتِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الذَّبْحِ فِي غَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ
(قَوْلُهُ أَوْ أُخْرَى كَتِلْكَ) لَا يَخْفَى مَا فِي الْمَتْنِ هُنَا مِنْ كَثْرَةِ الِاخْتِصَارِ وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ حَيْثُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ كَتِلْكَ غَرِمَا إلَخْ
. (قَوْلُهُ: إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ اهـ. حَاشِيَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ لِاتِّهَامِهِ