لَهُ (وَالْمُعْتَقَ) أَيْ: وَعَتِيقَهُ مِنْ السَّبْيِ وَالْإِرْقَاقِ لِئَلَّا يَبْطُلَ وَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَدْ) أَيْ: فَقَطْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (لَا الْعِرْسَ) أَيْ: زَوْجَتَهُ فَلَا تَعْصِمُهَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ السَّبْيِ وَالْإِرْقَاقِ لِاسْتِقْلَالِهَا وَتُفَارِقُ عَتِيقَهُ بِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ؛ لِأَنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ بِأَسْبَابٍ: مِنْهَا حُدُوثُ الرِّقِّ، وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّةُ فَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ عَدَمَ جَوَازِ إرْقَاقِهَا مَعَ تَصْحِيحِهِ جَوَازَهُ فِي زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ إرْقَاقِهَا تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا فِي الْجَوَازِ كَمَا سَوَّى بَيْنَ عَتِيقِ مَنْ أَسْلَمَ وَعَتِيقِ الْمُسْلِمِ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ (فَرْعٌ)
عَلَى عَدَمِ عِصْمَةِ الْحَرْبِيَّةِ بِإِسْلَامِ زَوْجِهَا وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (سَبْيُهَا) أَيْ: زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ، وَكَذَا زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ (النَّكْحَ قَطَعْ) أَيْ: قَطَعَ نِكَاحَهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ سُبِيَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْ نَفْسِهَا فَزَوَالُ مِلْكِ الزَّوْجِ عَنْهَا أَوْلَى وَلِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْأَمَةَ الْكَافِرَةَ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا (كَالسَّبْيِ فِي الزَّوْجَيْنِ) الْحُرَّيْنِ (أَوْ فَرْدٍ) مِنْهُمَا إذَا (وَقَعْ) فَإِنَّهُ يَقْطَعُ نِكَاحَهَا لِعُمُومِ خَبَرِ «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ» إذْ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ الْمَنْكُوحَةِ وَغَيْرِهَا وَيُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ إذَا سُبِيَ وَحْدَهُ وَكَانَ كَامِلًا أَنْ يَرِقَّهُ الْإِمَامُ فَلَوْ مَنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَدَاهُ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ لِعَدَمِ الْإِرْقَاقِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَعَ تَكْمِلَةً (لَا) السَّبْيُ (فِي) الزَّوْجَيْنِ (الرَّقِيقَيْنِ وَفَرْدٍ) أَيْ: أَوْ فِي فَرْدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ إذَا لَمْ يَحْدُثْ رِقٌّ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ وَذَلِكَ لَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا وَالْآخَرُ حُرًّا فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمَا إنْ سُبِيَا أَوْ الْحُرُّ وَحْدَهُ وَأَرَقَّهُ الْإِمَامُ فِيهِمَا إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا انْقَطَعَ النِّكَاحُ لِحُدُوثِ الرِّقِّ أَوْ الرَّقِيقِ وَحْدَهُ فَلَا لِعَدَمِ حُدُوثِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (مَسْبِيّ) صِفَةُ فَرْدٍ وَهُوَ تَكْمِلَةٌ (وَكَاَلَّذِي يَقْهَرُ) هـ (شَخْصٌ حَرْبِي يَرِقُّ غَيْرُهُ) أَيْ: وَيَرِقُّ غَيْرُ الْأَسِيرِ الْكَامِلِ بِنَفْسِ الْأَسْرِ فَيَكُونُ غَنِيمَةً كَمَا يَرِقُّ الْحَرْبِيُّ الْمَقْهُورُ لِحَرْبِيٍّ آخَرَ بِنَفْسِ الْقَهْرِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْهُورُ كَامِلًا؛ لِأَنَّ الدَّارَ دَارُ إبَاحَةٍ وَاسْتِيلَاءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ؛ لِأَنَّهَا دَارُ إنْصَافٍ فَلَوْ قَهَرَ الْحَرْبِيُّ الْعَتِيقُ مُعْتِقَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ صَارَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ قَهَرَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ مَلَكَهُ وَصَارَ حُرًّا وَسَيِّدُهُ عَبْدًا، أَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا، أَوْ الْمَدِينُ رَبَّ الدَّيْنِ سَقَطَ. قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْقَهْرِ قَصْدَ الْمِلْكِ وَعِنْدِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَدْ يَكُونُ الْقَهْرُ لِلِاسْتِخْدَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا مُمَيِّزَ
. (وَلَوْ) كَانَ الْأَسِيرُ أَوْ الْمَقْهُورُ (مَنْ حَرَّرَهْ ذُو ذِمَّةٍ) أَيْ: ذِمِّيٌّ فَإِنَّهُ يَرِقُّ بِخِلَافِ مَنْ حَرَّرَهُ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ الْتَحَقَ بِدَارِهِمْ جَازَ إرْقَاقُهُ فَعَتِيقُهُ أَوْلَى (أَوْ حَمَلَتْ مِنَّا الْمَرَهْ) الْمَسْبِيَّةُ فَإِنَّهَا تَرِقُّ بِالْأَسْرِ؛ لِأَنَّهَا حَرْبِيَّةٌ كَغَيْرِهَا وَلَا يَمْنَعُ إسْلَامُ وَلَدِهَا بِتَبَعِيَّةِ الْأَبِ رِقَّهَا
(وَالدَّيْنُ مِمَّا بَعْدَ رِقِّيَّتِهِ نَغْنَمُ يُقْضَى) أَيْ: وَيُقْضَى الدَّيْنُ اللَّازِمُ لِمَنْ رُقَّ بِالْأَسْرِ أَوْ بِالْإِرْقَاقِ مِمَّا نَغْنَمُهُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ رِقِّهِ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْغَنِيمَةِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ بِالرِّقِّ كَمَا يُقْضَى دَيْنُ الْمُرْتَدِّ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ فَإِنْ غَنِمْنَاهُ قَبْلَ رِقِّهِ أَوْ مَعَهُ اسْتَحَقَّيْنَاهُ وَلَا يُقْضَى مِنْهُ الدَّيْنُ؛ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ. (ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ فَهُوَ (فِي ذِمَّتِهِ) إلَى أَنْ يُعْتَقَ (إلَّا) إنْ كَانَ (لِحَرْبِيٍّ) فَيَسْقُطُ لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ بِخِلَافِ دَيْنِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ نَعَمْ إنْ كَانَ الدَّيْنُ لِسَابِيهِ فَسُقُوطُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ لِشَخْصٍ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِ غَيْرِهِ فَمَلَكَهُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَتَعَقَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَأَخَذَ شَيْئًا اخْتِلَاسًا أَوْ بِسَرِقَةٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَمْلِكُ السَّابِي مِنْ الْمَسْبِيِّ إلَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSتَابِعٌ لِأَمْرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُمَا مَعْصُومَانِ أَوْ كَافِرًا ذِمِّيًّا فَكَذَلِكَ أَوْ حَرْبِيًّا فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَقُ) فَرْضُهُ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الظَّفَرِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الظَّفَرِ وَعَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِقَبْلِ الظَّفَرِ وَلَا بِبَعْدِهِ وَعَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ بِمُسْلِمٍ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَا يَرْتَفِعُ) قَدْ يَرِدُ جَوَازُ إرْقَاقِ عَتِيقِ الذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ: فَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ) لَعَلَّ هَذَا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ فُرَادَى وَأُرِقَّ) إنْ كَانَ هُوَ الزَّوْجُ وَفِي شُمُولِهِ لِلزَّوْجَةِ تَكْرَارٌ مَعَ مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا) أَيْ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْكَامِلِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إرْقَاقِ الْإِمَامِ لِرِقِّهِ بِنَفْسِ الْأَسْرِ فَيَنْقَطِعُ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمَقْهُورُ كَامِلًا) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسَرْنَا كَامِلًا لَا يُرَقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُحَرَّرْ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِهَذِهِ التَّفْرِقَةِ
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ) ، ثُمَّ قَوْلُهُ: الْآتِي إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ حَاصِلُهُمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُتَدَايِنَانِ حَرْبِيَّيْنِ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ) أَيْ: كُلُّهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: بَلْ يَسْقُطُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَمُرَادُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا السُّقُوطُ بِنِسْبَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الْأَسْرِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إلَّا بِحَقِّهَا» وَمِنْ حَقِّهَا أَنَّ مَالَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَسْرِ غَنِيمَةٌ. اهـ.
م ر
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِانْتِقَالِهِ لِلْغَانِمِينَ فِي الْأَوَّلِ أَيْ: إذَا غَنِمَ قَبْلَ الرِّقِّ وَلِتَعَلُّقِ الْغَنِيمَةِ بِالْعَيْنِ فِي الثَّانِي فَيُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ كَمَا يُقَدَّمُ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهَيْنِ إلَخْ) الرَّاجِحُ مِنْهُمَا السُّقُوطُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ إلَخْ) مُرَادُ الْفَاعِلِ بِالسُّقُوطِ أَنَّهُ يَسْقُطُ فِيمَا