فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ إلَى سَيِّدِهِ (وَقَاتَلَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ: (فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخُمْسِ الْخُمْسِ لَهُ) جَوَابُ لَوْ أَدَّى، وَلَوْ قَهَرَ الْإِمَامُ ذِمِّيًّا عَلَى الْخُرُوجِ فَخَرَجَ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ لِلذَّهَابِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَاتَلَ (وَلِلذَّهَابِ) لَا لِلْإِيَابِ وَالْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ (حَيْثُ لَا مُقَاتِلَهْ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ إلَّا بِالتَّفْوِيتِ وَأَمَّا إذَا خَرَجَ رَاضِيًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ سَمَّى لَهُ أُجْرَةً فَمِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَهُ الرَّضْخُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا مَرَّ وَفَارَقَ الْأُجْرَةَ بِأَنَّهُ إذَا حَضَرَ طَائِعًا بِلَا مُسَمًّى فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمُجَاهِدِينَ فَجُعِلَ فِي الْقِسْمَةِ مَعَهُمْ، وَإِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ رَاضِيًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَصْلًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ لِلْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ بِحُضُورِهِ الصَّفَّ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ

(وَإِنْ لِدَفْنِ مَيِّتٍ وَغُسْلِهِ عَيَّنَ) الْإِمَامُ (شَخْصًا) فَقَامَ بِهِ (كَانَ) لَهُ (أَجْرُ مِثْلِهِ مِنْ تَرِكَاتِ الْمَيْتِ، ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ (ارْتَبَطَا) أَيْ: الْأَجْرُ (بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ) ، ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ (سَقَطَا) أَيْ: الْأَجْرُ يَعْنِي لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ فَرْضًا عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ اسْتَدْرَكَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَطْلَقَ مُطْلِقُونَ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالتَّفْصِيلُ حَسَنٌ فَلْيُحْمَلْ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ

(لَهُ) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ (فَقَطْ) أَيْ: لَا الْآحَادِ (قَتْلُ الْأَسِيرِ الْكَامِلِ أَيْ: رَجُلٍ لَيْسَ رَقِيقًا) أَيْ: حُرٍّ (عَاقِلِ) بِضَرْبِ رَقَبَتِهِ (وَالْمَنُّ) عَلَيْهِ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهِ (وَالْفِدَاءُ) لَهُ (بِالْأَمْوَالِ وَالنَّاسُ) الْأَسْرَى مِنَّا (وَالْإِرْقَاقُ) لَهُ لِلِاتِّبَاعِ فِي الْأَرْبَعَةِ (وَفْقَ) أَيْ: عَلَى وَفْقِ (الْحَالِ) أَيْ: بِالْمَصْلَحَةِ لَا بِالتَّشَهِّي فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَفْعَلَ مِنْهَا مَا هُوَ الْأَحَظُّ لَنَا فَإِنْ لَمْ تَتَبَيَّنْ لَهُ الْمَصْلَحَةُ حَبَسَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَهُ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى وَالْمَجْنُونُ وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمْ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ فَقَطْ تَأْكِيدٌ.

(ثُمَّ الْفِدَاءُ وَرِقَابُهُمْ) إذَا أُرِقُّوا (كَمَا يَغْنَمُ) أَيْ: كَالْغَنِيمَةِ فِيمَا مَرَّ فِيهَا وَيَجُوزُ فِدَاءُ مُشْرِكٍ أَوْ أَكْثَرَ بِمُسْلِمٍ أَوْ أَكْثَرَ

(وَاعْصِمْ دَمَهُ) أَيْ: الْأَسِيرِ مِنْ الْقَتْلِ (إنْ أَسْلَمَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وَيَبْقَى الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي كَمَا أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْإِعْتَاقِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَبْقَى مُخَيَّرًا بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي فِدَائِهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدَهُمْ عِزٌّ أَوْ عَشِيرَةٌ يَسْلَمُ بِهَا دِينُهُ وَنَفْسُهُ (وَ) إنْ أَسْلَمَ (قَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ) بِهِ الْإِمَامُ فَاعْصِمْ مَعَ دَمِهِ (مَالًا) لَهُ مِنْ أَخْذِهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَالْوَلَدْ) أَيْ: وَوَلَدَهُ (الطِّفْلَ وَالْمَجْنُونَ) الْحُرَّيْنِ مِنْ السَّبْيِ وَإِنْ سَفَلَا وَكَانَ الْأَقْرَبُ حَيًّا تَبَعًا

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ) أَيْ: دُونَ وُقُوفِهِ فِي الصَّفِّ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْحُرِّ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ حَيْثُ وَجَبَتْ لَهُ أُجْرَةُ الذَّهَابِ فَقَطْ أَيْ: دُونَ الْإِيَابِ وَالْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ) أَيْ: فَخَرَجَ وَقَاتَلَ (قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا سَمَّى الْإِمَامُ لَهُ الْأُجْرَةَ وَلَوْ تَعْرِيضًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَالْفَرْضُ أَنْ لَا إكْرَاهَ أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَزِيدُ التَّرْغِيبِ فِي هَذِهِ

الْمَصْلَحَةِ

الْعَامَّةِ، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَأَخَذَ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ سَقَطَا) هَلَّا وَجَبَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ بَعْدَ بَيْتِ الْمَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مُطْلَقًا وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْفَاعِلَ لَمَّا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا الْغَرَضِ لَمْ يَجِبْ لَهُ فَرْضٌ عَلَى غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: وَاعْصِمْ دَمَهُ إنْ أَسْلَمَا) سَكَتَ عَنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْصِمُهُ إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ وَعَنْ الْوَلَدِ لِلْعِلْمِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ رَقِيقًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الظَّفَرِ إذْ الْمَلْحَظُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَبَسَطَهُ فِي شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ وَعَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا يَعْصِمُهَا كَمَا يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي فِيمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الظَّفَرِ وَعَنْ عَتِيقِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي فِدَائِهِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَيْهِمْ فَإِنْ طَلَبَ الْإِقَامَةَ عِنْدَنَا لَمْ يُشْتَرَطْ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: فَاعْصِمْ مَعَ دَمِهِ) أَيْ: نَفْسِهِ عَنْ الْقَتْلِ وَكَذَا عَنْ الرِّقِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مَالًا) شَامِلٌ لِلْمُخَلَّفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ وَجْهٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ فِي الْأَمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنْ الْأَمَانِ (قَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ) أَيْ: لِتَبَعِيَّتِهِ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَيَمْتَنِعُ إرْقَاقُهُ قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ يُؤْخَذُ عِصْمَتُهُ بِإِسْلَامِ الْأُمِّ وَحُكِيَ قَوْلٌ أَنَّ إسْلَامَ الْأُمِّ لَا يَعْصِمُ أَوْلَادَهَا الصِّغَارَ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ صَحَّ فَيُشْبِهُ أَنَّهَا لَا تَتْبَعُ الْوَلَدَ فِي الْإِسْلَامِ. اهـ.

وَالطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ بِخِلَافِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ (قَوْلُهُ: الْحُرَّيْنِ) خَرَجَ الرَّقِيقَانِ؛ لِأَنَّهُمَا مَمْلُوكَانِ لِغَيْرِهِ فَأَمْرُهُمَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَاعْصِمْ دَمَهُ) أَيْ: دُونَ مَالِهِ وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015