فِي الْبَلَدِ ضَمِنَ مُتْلَفَهَا لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ (لَا) مُتْلَفَهَا (بِبَاغٍ) أَيْ: بُسْتَانٍ (بِسَبَبْ فَتْحٍ) لِبَابِهِ، فَلَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ صَاحِبِهِ (وَ) مُتْلَفَهَا لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، وَمَعَهَا مُسْتَصْحِبُهَا مِنْ مَالِكٍ، أَوْ غَيْرِهِ (فِي الطُّرُقِ) بِإِسْكَانِ الرَّاءِ (بِتَحْرِيقِ حَطَبْ) ، أَوْ نَحْوِهِ عَلَيْهَا (مِنْ خَلْفِ مُبْصِرٍ) مَالِكٍ لِلْمُتْلَفِ (وَلَمْ يُنَبِّهَا) صَاحِبَهَا الْمُبْصِرَ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبَهَا أَمْ قَائِدَهَا أَمْ سَائِقَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَبَّهَهُ فَلَمْ يَحْتَرِزْ، أَوْ اسْتَقْبَلَهَا الْمُبْصِرُ، وَهُوَ يَرَاهَا فَحَصَلَ التَّخْرِيقُ بِالْحَطَبِ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ ثَمَّ زِحَامٌ ضَمِنَ مُطْلَقًا

وَخَرَجَ بِالْمُبْصِرِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْأَعْمَى، فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ لَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ اسْتَقْبَلَ الدَّابَّةَ إذَا لَمْ يُنَبِّهْهُ صَاحِبُهَا، وَيَلْحَقُ بِهِ مَعْصُوبُ الْعَيْنِ لِرَمَدٍ، وَنَحْوِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ مَالِكُ الْمُتْلَفِ، فَإِنْ قَصَّرَ بِأَنْ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ عَرَّضَهُ لِلدَّابَّةِ، فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا (وَ) مُتْلَفَهَا لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا فِي الطَّرِيقِ بِنَحْوِ (الْعَضِّ، وَالرَّمْحِ) ، وَهُوَ الضَّرْبُ بِالرِّجْلِ (بِمُسْتَصْحِبِهَا) أَيْ: مَعَ مُصَاحِبِهَا مِنْ مَالِكٍ، أَوْ غَيْرِهِ يَضْمَنُهُ لِمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ مَعَهَا سَائِقٌ، وَقَائِدٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ رَاكِبٍ فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ يَخْتَصُّ الضَّمَانُ بِالرَّاكِبِ.

، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ، وَخَرَجَ بِالطَّرْقِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي مَوَاتٍ، فَلَا يَضْمَنُ مُتْلَفَهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَبِقَوْلِهِ: بِمُسْتَصْحِبِهَا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي بِالْمَالِكِ مَا لَوْ انْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لِذَلِكَ، وَلَوْ نَخَسَ الدَّابَّةَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَرَمَحَتْ، وَأَتْلَفَتْ فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ، وَلَوْ سَقَطَتْ الدَّابَّةُ مَيِّتَةً فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ أَرْكَبَ أَجْنَبِيٌّ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْأَجْنَبِيِّ، وَلَوْ رَبَطَهَا فِي الطَّرِيقِ عَلَى بَابِهِ، أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَ مُتْلَفَهَا، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ، وَاسِعًا؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالْجَنَاحِ (لَا) مُتْلَفَهَا فِي الطَّرِيقِ (بِرَشَاشِ) ، وَحَلٍّ، أَوْ نَحْوِهِ بِسَبَبِ (رَكْضٍ اُعْتِيدَ، وَلَا مُتْلَفَ مَقْطُورِ جِمَالٍ مَثَلَا) بِرَشَّاشٍ، أَوْ نَحْوِهِ، فَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطُّرُقَ لَا تَخْلُو عَنْ ذَلِكَ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الطُّرُوقِ، وَخَرَجَ بِاعْتِيدَ الرَّكْضُ الْمُفْرَطُ فِيمَا ذُكِرَ لِمُخَالَفَتِهِ الْمُعْتَادَ، وَبِالْمَقْطُورَةِ غَيْرُهَا فِي الْأَسْوَاقِ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهَا حِينَئِذٍ، وَلَا ضَمَانَ بِمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهِيمَةُ بِبَوْلِهَا، أَوْ رَوْثِهَا بِالطَّرِيقِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا هُنَا، وَخَالَفَاهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فَجَزَمَا فِيهِ بِالضَّمَانِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالطَّرِيقِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَالْأَوَّلُ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ جَزَمَ بِهِ هُنَا لَكِنَّهُ بَيَّنَ فِي الدِّيَاتِ أَنَّهُ احْتِمَالٌ، وَأَنَّ الْأَصْحَابَ عَلَى الضَّمَانِ، وَمِنْ هُنَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمُ الضَّمَانِ فِيمَا تَلِفَ بِرَكْضٍ مُعْتَادٍ بَحْثٌ لِلْإِمَامِ بَنَاهُ عَلَى احْتِمَالِهِ الْمَذْكُورِ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ الضَّمَانُ، وَإِطْلَاقُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ قَاضِيَةٌ بِهِ.

(وَمُخْرِجٌ) لِبَهِيمَةٍ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ (لِمِلْكِ غَيْرٍ) أَيْ: إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (ضَمِنَا) أَيْ: مُخْرِجُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِمَالِ غَيْرِهِ (وَيَلْزَمُ) أَيْ: وَيَلْزَمُهُ (الصَّبْرُ إذَا تَعَيَّنَا) إخْرَاجُهَا إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ طَرِيقًا مَعَ كَوْنِهِ (مُضَمِّنًا مَالِكَهَا) مَا أَتْلَفَتْهُ عَلَيْهِ

(وَ) مُتْلَفُ (هِرَّهْ، وَنَحْوِهَا) لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا بَعْدَ كَوْنِهَا (تُفْسِدُ غَيْرَ مَرَّهْ، فِي الطَّيْرِ، وَالطَّعَامِ) ، وَلَمْ يَرْبِطْهَا مَالِكُهَا (فَلْيَضْمَنْ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي رَبْطُهُ، وَكَفُّ شَرِّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا لِفَسَادٍ إذْ الْعَادَةُ حِفْظُ الطَّعَامِ عَنْهَا لَا رَبْطُهَا، وَمَا إذَا رَبَطَهَا فَانْفَلَتَتْ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ، وَقَوْلُهُ، وَنَحْوِهَا، وَغَيْرُ مَرَّةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ هِرَّةٌ عَهِدَا فَسَادَهَا، وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ مَا فَوْقَ الْمَرَّةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَهُوَ الْوَجْهُ (وَلَا تُقْتَلُ) فِي حَالِ سُكُوتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ضَارِيَةً لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ شَرِّهَا، وَلَيْسَتْ الضَّارِيَةُ كَالْفَوَاسِقِ؛ لِأَنَّ ضَرَاوَتَهَا عَارِضَةٌ، وَزَادَ قَوْلَهُ (وَإِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ) فِي حَالِ إفْسَادِهَا إلَّا بِالْقَتْلِ (فَلْتُقْتَلَا) ، وَلَا ضَمَانَ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ دَفْعٌ لِلصَّائِلِ، وَلَيْسَتْ مَقْصُودَةً بِالْقَتْلِ.

(قُلْتُ، وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ أَنَّ مَنْ يَبْتَاعُ) أَيْ: يَشْتَرِي (مِنْ شَخْصٍ شِيَاهًا بِثَمَنْ فِي ذِمَّةٍ) لَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ) ، فَلَوْ اعْتَادُوا إرْسَالَهَا فِي الْبَلَدِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا ضَمَانَ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ انْفَلَتَتْ إلَخْ.) ، وَلَوْ غَلَبَ الْمَرْكُوبَ مَسِيرُهُ، فَانْفَلَتَ، وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ كَانَ يَدُهُ عَلَيْهَا، وَأَمْسَكَ لِجَامَهَا، فَرَكِبَتْ رَأْسَهَا، فَهَلْ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ قَوْلَانِ كَذَا فِي الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُ قَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ اصْطِدَامِ الرَّاكِبِينَ تَرْجِيحُ الضَّمَانِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ، وَغَيْرُهُ. اهـ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ.

(قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ) ، وَأَصْلِهَا هُنَا هُوَ الْأَصَحُّ. اهـ. م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: مَالِكَهَا) هُوَ مِثَالٌ، وَالْمُرَادُ مَنْ يَأْوِيهَا، وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ مَنْ يَأْوِيهَا كَأَنْ أَتَتْ هِرَّةٌ بَيْتَ شَخْصٍ، وَوَلَدَتْ، أَوْلَادًا أَلِفْنَ بَيْتَهُ، وَيَذْهَبْنَ، ثُمَّ يَعُدْنَ إلَيْهِ لِلْإِيوَاءِ بِهِ فَإِذَا أَتْلَفْنَ شَيْئًا لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ هُنَّ فِي دَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْهِرَّةُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ ضَمَانُ مَا تُتْلِفُهُ نَقَلَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015