أَيْ الْمُتَيَقِّظُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ تَأَثُّرِهِمَا بِذَلِكَ سَوَاءٌ غَافَصَهُ مِنْ وَرَائِهِ، أَمْ وَاجَهَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْمَجْنُونُ، وَالْمَعْتُوهُ وَمَنْ يَعْتَرِيهِ الْوَسْوَاسُ، وَالنَّائِمُ، وَالْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ كَالطِّفْلِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَجُنَّ الطِّفْلُ، أَوْ ارْتَعَدَ مِنْ عُلْوٍ فَسَقَطَ فَمَاتَ ضَمِنَ أَيْضًا لَكِنْ بِدِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ وَقَيْدُ الِارْتِعَادِ فِيمَا ذُكِرَ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَكَأَنَّهُ لُوحِظَ فِيهِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُ السُّقُوطِ بِالصِّيَاحِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالتَّهْدِيدُ الشَّدِيدُ كَالصِّيَاحِ (أَوْ عَلَّمَهُ) أَيْ: الطِّفْلَ (سِبَاحَا) أَيْ: سِبَاحَةً وَهِيَ الْعَوْمُ (فَغَرِقَ الصَّغِيرُ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَالِهِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ وَكَالصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ آنِفًا بِخِلَافِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ لِاسْتِقْلَالِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ وَلَا يَغْتَرَّ بِقَوْلِ السَّبَّاحِ (لَا إنْ جَعَلَهُ) أَيْ الطِّفْلَ (فِي مَوْضِعٍ ذِي سَبُعٍ) أَيْ: فِي مَسْبَعَةٍ (فَأَكَلَهُ) أَيْ: السَّبُعُ فَلَا يَضْمَنُهُ الْجَاعِلُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَرَكَةِ إذْ الْجَعْلُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ بِإِهْلَاكٍ وَلَمْ يُلْجِئْ السَّبُعَ إلَيْهِ بَلْ غَالِبُ حَالِهِ الْفِرَارُ مِنْ الْإِنْسَانِ نَعَمْ إنْ أَلْقَاهُ فِي زُبْيَتِهِ وَهُوَ فِيهَا فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ مِنْ قَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي الْبَالِغِ وَإِنَّمَا خُصَّ الطِّفْلُ بِالذِّكْرِ لِلْخِلَافِ فِيهِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالْقُوَّةِ، وَالضَّعْفِ لَا بِالْكِبَرِ، وَالصِّغَرِ هَذَا فِي الْحُرِّ، أَمَّا الرَّقِيقُ فَمَضْمُونٌ بِالْيَدِ

(أَوْ أُوقِدَتْ) نَارٌ بِأَنْ أَوْقَدَهَا (فِي السَّطْحِ فِي) وَقْتِ هُبُوبِ (الرِّيَاحِ) فَطَارَ شَرَرُهَا وَتَلِفَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَكَذَا لَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ فِي قَدْرِ النَّارِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي سَطْحٍ وَلَا فِي وَقْتِ رِيحٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْقَدَهَا عَلَى الْعَادَةِ فِي غَيْرِ السَّطْحِ مِنْ مِلْكِهِ، أَوْ فِيهِ لَكِنْ لَا فِي وَقْتِ رِيحٍ فَطَارَ الشَّرَرُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِهُبُوبِ رِيحٍ بَعْدَ الْإِيقَادِ فَأَتْلَفَ شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ وَفِي مَعْنَى السَّطْحِ الْجِدَارُ وَنَحْوُهُ (أَوْ بَارِزُ الْمِيزَابِ، وَالْجَنَاحِ يَسْقُطُ) أَيْ: أَوْ سَقَطَ بَارِزُ الْمِيزَابِ، أَوْ الْجَنَاحِ الْمُشْرَعَيْنِ إلَى شَارِعٍ فَيَضْمَنُ وَاضِعُهُمَا كُلَّ التَّالِفِ بِهِ (وَ) إنْ سَقَطَ (الْجَمِيعُ) مِنْ الْبَارِزِ، وَالدَّاخِلِ ضَمِنَ (نِصْفًا) فَقَطْ مِنْ التَّالِفِ لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ سُقُوطَ بَعْضِ كُلٍّ مِنْ الْبَارِزِ، وَالدَّاخِلِ كَسُقُوطِ كُلِّهِ، وَالضَّمَانُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْفَاعِلِ وَلِلْآدَمِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ خَرَجَ الْمِيزَابُ وَنَحْوُهُ عَنْ مِلْكِهِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ يَوْمَ السُّقُوطِ غَيْرَهَا يَوْمَ الْوَضْعِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ وَذِكْرُ الْجَنَاحِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ ثَمَّ.

(يُعْتَبَرْ) فِي مُعْقِبِ التَّلَفِ لِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ، وَالضَّمَانِ (أَقْوَى) الْمُعْقِبَيْنِ إنْ اجْتَمَعَا فِي التَّلَفِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَبًا، أَوْ شَرْطًا (كَأَنْ رَدَاهُ ذَا) أَيْ: إنْسَانٌ فِي بِئْرٍ (وَذَا) أَيْ وَآخَرُ (حَفَرْ) أَيْ الْبِئْرَ لَوْ عُدْوَانًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُرْدِي دُونَ الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ أَقْوَى مِنْ الشَّرْطِ نَعَمْ إنْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهَا كَمَا لَوْ تَخَطَّى جَاهِلًا بِالْبِئْرِ فَتَرَدَّى فِيهَا وَمَاتَ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْحَفْرِ إنْ كَانَ عُدْوَانًا وَإِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ، وَالْمُبَاشَرَةُ فَقَدْ يَغْلِبُ السَّبَبُ الْمُبَاشَرَةَ بِأَنْ أَخْرَجَهَا عَنْ كَوْنِهَا عُدْوَانًا مَعَ تَوْلِيدِهِ لَهَا كَأَنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَقَتَلَهُ الْقَاضِي، أَوْ الْجَلَّادُ، أَوْ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فَقَتَلَهُ الْوَلِيُّ، أَوْ وَكِيلُهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ زُورٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــSلَوْ جُنَّ وَلَمْ يَمُتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ أَيْضًا بِدِيَةِ الْعَقْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِدِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا مُغَلَّظَةٌ فِيمَا سَبَقَ. (قَوْلُهُ: وَقَيْدُ الِارْتِعَادِ) أَيْ: الَّذِي يَضْمَنُهُ اشْتِرَاطُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بِقَوْلِهِ: فَجُنَّ، أَوْ، أَرْعَدَهُ فَالْمُرَادُ قَيْدُ الِارْتِعَادِ إذَا لَمْ يُجَنَّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَهُ سَبَّاحًا إلَخْ) لَوْ رَفَعَ مُخْتَارًا يَدَهُ مِنْ تَحْتِهِ لَوْ بَالِغًا لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَغَرِقَ لَزِمَهُ الْقَوَدُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَلْقَاهُ إلَخْ) أَوْ كَتَّفَهُ وَقَيَّدَهُ، وَأَلْقَاهُ فِي الْمَسْبَعَةِ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا الَّذِي بَحَثَهُ يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَالشَّيْخِ فِي الْمُهَذَّبِ: لَوْ رَبَطَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ، وَأَلْقَاهُ فِي مَسْبَعَةٍ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ، فَاعْتَبَرُوا ضَعْفَهُ بِالشَّدِّ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا كِبَرَهُ. اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ أُوقِدَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَبِإِيقَادٍ عُدْوَانًا، أَوْ بِمِلْكِهِ فِي رِيحٍ، أَوْ أَسْرَفَ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْقَدَهَا عَلَى الْعَادَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي وَقْتِ رِيحٍ، لَكِنْ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ تَقْتَضِي خِلَافَهُ حَيْثُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: أَوْ بِمِلْكِهِ فِي رِيحٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ بِمِلْكِهِ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ بِغَيْرِ سَطْحِهِ (قَوْلُهُ: الْمِيزَابُ) بِالْهَمْزَةِ فِي الْأَفْصَحِ، وَيُقَالُ: مِزْرَابٌ بِزَايٍ فَرَاءٍ، وَعَكَسَهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَقْوَى) يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَبَ أَقْوَى بَدَلًا مِنْ تَعَقُّبٍ أَوَّلَ الْبَابِ. (قَوْلُهُ: مِنْ تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهَا) أَيْ: الْمُبَاشَرَةِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ تَخَطَّى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِالْمُبَاشَرَةِ مَانِعٌ لِعَدَمِ وُجُودِهَا رَأْسًا إلَّا أَنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــQبَقِيَ أَثَرُهَا أَيْ الصَّيْحَةِ إلَى الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: غَافَصَهُ) بِغَيْنٍ وَفَاءٍ فَاجَأَهُ وَأَخَذَهُ عَلَى غِرَّةٍ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ لُوحِظَ إلَخْ) أَيْ فَمَتَى نُسِبَ الْوُقُوعُ إلَى الصِّيَاحِ ضَمِنَ ارْتَعَدَ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ) أَيْ ضَمَانَ شِبْهِ الْعَمْدِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ) وَمِنْهُ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِدُخُولِ الْمَاءِ فَدَخَلَهُ مُخْتَارًا فَغَرِقَ كَذَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا م ر وَفِيهِ أَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ، أَوْ عَلَى غَيْرِ مُمَيِّزٍ اهـ.

ق ل وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَا إنْ جَعَلَهُ) أَيْ الطِّفْلَ الْحُرَّ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ فَيَضْمَنُهُ بِالْيَدِ اهـ.

م ر، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ (قَوْلُهُ: مِنْ قَوَدٍ) أَيْ إنْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ، أَوْ دِيَةٍ إنْ عَفَا عَنْهُ عَلَيْهَا هَذَا هُوَ مَا يَأْتِي وَقَالَ زي إنَّ إلْقَاءَهُ فِي زُبْيَةِ السَّبُعِ مِنْ شِبْهِ الْعَمْدِ كَمَا فِي ق ل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015