إلْحَاقًا لَهُ بِالتَّمْرِ وَفِيهِ النَّوَى، أَوْ صِنَاعِيًّا وَقُصِدَ بَعْضُ أَرْكَانِهِ، سَوَاءٌ اُسْتُهْلِكَ الْبَاقِي كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ أَوْ لَا، كَخَلِّ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَوْ قُصِدَتْ أَرْكَانُهُ كُلُّهَا أَوْ انْضَبَطَتْ كَالْخَزِّ وَالْعَتَّابِيِّ، بِخِلَافِ مَا لَا يَنْضَبِطُ كَالْمَعَاجِينِ وَالْهَرَايِسِ وَالْغَوَالِي وَمُعْظَمِ الْأَمْرَاقِ وَالْحَلَاوَاتِ وَالنِّعَالِ وَالْحِنْطَةِ الْمُخْتَلِطَةِ بِالشَّعِيرِ وَكَالْمَذْكُورَاتِ بِقَوْلِهِ: (لَا فِي رُءُوسٍ وَأَكَارِعٍ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ نِيئَةً مُنَقَّاةً مِنْ الصُّوفِ مَضْبُوطَةً بِالْوَزْنِ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْأَبْعَاضِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَيُخَالِفُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ جُمْلَتُهُ مِنْ غَيْرِ تَجْرِيدِ النَّظَرِ إلَى آحَادِ الْأَعْضَاءِ. (وَلَا فِيمَا وُجُودُهُ يَعِزُّ) لِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ غَرَرٍ، فَلَا يُحْتَمَلُ إلَّا فِيمَا يُوثَقُ بِهِ، وَعِزَّةُ وُجُودِهِ إمَّا لِنُدْرَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ أَوْ لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِ صِفَاتِهِ الَّتِي يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا.

(كَالْأَمَهْ وَالْفَرْعِ) لَهَا؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا بِالصِّفَاتِ الْمَشْرُوطَةِ فِيهِمَا نَادِرٌ، وَكَذَا أَمَةٌ وَأُخْتُهَا أَوْ أَحَدٌ يُنَاسِبُهَا أَوْ أَمَةٌ حَامِلٌ أَوْ شَاةٌ وَفَرْعُهَا أَوْ عَبْدٌ وَابْنُهُ أَوْ أَخُوهُ، وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ ذَلِكَ بِحِكَايَتِهِمْ عَنْ النَّصِّ: أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ الْجَارِيَةُ مَاشِطَةً صَحَّ مَعَ أَنَّهُ يَنْدُرُ اجْتِمَاعُ ذَلِكَ بِالصِّفَاتِ الْمَشْرُوطَةِ وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْمُهِمَّاتِ: بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْمَشْطَ يَسْهُلُ تَحْصِيلُهُمَا بِالتَّعَلُّمِ، بِخِلَافِ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأُخُوَّةِ وَنَحْوِهِمَا. (وَاللَّآلِئِ الْمُسْتَعْظَمَهْ) أَيْ: وَكَاللَّآلِئِ الْكِبَارِ، وَهِيَ مَا يُطْلَبُ لِلتَّزَيُّنِ وَالْيَوَاقِيتِ وَالزَّبَرْجَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الْحَجْمِ وَالشَّكْلِ وَالْوَزْنِ وَالصَّفَاءِ، وَاجْتِمَاعُهَا نَادِرٌ بِخِلَافِ الصِّغَارِ، وَهِيَ مَا يُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْبِلَّوْرِ؛ لِأَنَّ صِفَتَهُ مَضْبُوطَةٌ، بِخِلَافِ الْعَقِيقِ، فَإِنَّ الْحَجَرَ الْوَاحِدَ مِنْهُ يَخْتَلِفُ (مُعَيَّنًا أَيْنَ أَدَا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَبِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ أَيْ: وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مُعَيِّنًا مَكَانَ أَدَاءِ (مَا أَجَّلَهُ) مِنْهُ، (إنْ كَانَ لَمْ يَصْلُحْ مَكَانُ الْعَقْدِ لَهُ) أَيْ لِلْأَدَاءِ، (أَوْ) كَانَ يَصْلُحُ لَهُ لَكِنْ (كَانَ) الْمُسْلَمُ فِيهِ أَيْ: حَمْلُهُ (ذَا مَئُونَةٍ تُؤَدَّى) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا، وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَصَلَحَ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْأَدَاءِ، فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْأَدَاءِ لِلْعُرْفِ، فَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُعَيَّنِ لَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ السَّلَمَ يَقْبَلُ التَّأْجِيلَ فَقَبِلَ شَرْطًا يَتَضَمَّنُ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ.

وَالْمُرَادُ بِمَكَانِ الْعَقْدِ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ لَا ذَلِكَ الْمَكَانُ بِعَيْنِهِ، وَلَوْ قَالَ: تُسَلِّمُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْت مِنْ الْبُلْدَانِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِعَدَمِ الْبَيَانِ، أَوْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْت مِنْ بَلَدِ كَذَا، فَإِنْ اتَّسَعَ كَبَغْدَادَ لَمْ يَجُزْ، وَإِلَّا جَازَ، وَلَوْ عَيَّنَا مَكَانًا فَخَرِبَ وَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَةِ الْأَدَاءِ فَالْأَقْيَسُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَقْرَبُ مَكَان صَالِحٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ مَعَ هَذَا: إنْ كَانَ الصَّالِحُ أَبْعَدَ مِنْ الْخَرِبِ اُسْتُحِقَّ أُجْرَةُ الزَّائِدِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقْتَضِهِ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَاهُ لِغَرَضِ الْمُسْتَحِقِّ فَجَمَعْنَا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ كَمَا فِي

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَا فِيمَا وُجُودُهُ يَعِزُّ) نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَ حَالًّا فِي مَوْجُودٍ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِمَحَلٍّ يَنْدُرُ وُجُودُهُ فِيهِ، صَحَّ عِنْدَ صَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ، وَكَلَامُ الْبَاقِينَ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ لَا بِالنَّظَرِ لِفَرْدٍ خَاصٍّ عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي عِنْدَهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ أَدَائِهِ، فَيَعُودُ التَّنَازُعُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ عِزَّةِ الْوُجُودِ ش ع. (قَوْلُهُ مُعَيَّنًا أَيْنَ أَدَّاهُ) اسْتَعْمَلَ أَيْنَ مُتَصَرِّفًا، فَإِنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ مُعَيَّنًا (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ حَالًّا) وَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ م ر

(قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا إذَا كَانَ حَالًّا: هَذَا إذَا كَانَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ وَفِيمَا قَالَهُ وَقْفَةٌ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بَيْعِ الْمُعَيَّنِ) أَخْرَجَ بَيْعَ مَا فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَيَّنَا مَكَانًا) يَنْبَغِي أَوْ تَعَيَّنَ بِالشَّرْعِ كَأَنْ تَعَيَّنَ مَكَانُ الْعَقْدِ فِيمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ فَحَرْبٌ) أَيْ أَوْ حَدَثَ فِيهِ خَوْفٌ (قَوْلُهُ أَقْرَبُ مَكَان إلَخْ) لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ الصَّالِحُ جِهَتَيْنِ مَثَلًا إحْدَاهُمَا عَنْ يَمِينِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي خَرِبَ وَالْأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ وَتَنَازَعَا، فَالْمُتَّجِهُ إجَابَةُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، فَلَهُ تَسْلِيمُهُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ م ر. (قَوْلُهُ مَكَان صَالِحٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْإِطْلَاقُ وَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَمْنُوعٌ، فَلَا اسْتِحْقَاقَ لِأُجْرَةِ الزَّائِدِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْلِمِ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ التَّسْلِيمُ فِي

ـــــــــــــــــــــــــــــQم ر وَغَيْرُهُ، وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الشَّمْعَ مَانِعٌ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْعَسَلِ، فَفِيهِ الْجَهْلُ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ وَمُنِعَ قِيَاسُهُ عَلَى التَّمْرِ، وَفِيهِ النَّوَى؛ لِأَنَّ الشَّمْعَ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ، وَلَيْسَ بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ وَقَصَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ مُنْضَبِطًا؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ الْآخَرَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا وَكَانَ مِنْ مَصَالِحِ الْأَوَّلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إلَّا الْبَعْضُ الْمَقْصُودُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ كَالْجُبْنِ) أَيْ غَيْرِ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ لَمْ يَصْلُحْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ لَا نَظَرَ إلَى الْمُؤْنَةِ فِي السَّلَمِ الْحَالِّ، بَلْ إنْ كَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعْيِينُ مُطْلَقًا، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا، وَلَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعْيِينُ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اهـ. طب سم. (قَوْلُهُ فَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ) لَوْ عَيَّنَا غَيْرَ صَالِحٍ فَسَدَ الْعَقْدُ عِنْدَ زي وَقَالَ غَيْرُهُ: يَتَعَيَّنُ أَقْرَبُ مَوْضِعٍ صَالِحٍ إلَيْهِ اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ شَرْطَهُ يُفْسِدُهُ (قَوْلُهُ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ) فَيَكْفِي أَيُّ مَوْضِعٍ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُسْلِمُ، وَلَوْ قَالَ: فِي أَيِّ مَكَان مِنْ الْمَحَلَّةِ أَوْ الْبَلَدِ لَمْ يَضُرَّ إنْ لَمْ تَتَّسِعْ، وَإِلَّا فَسَدَ كَمَا لَوْ قَالَ: فِي أَيِّ الْبِلَادِ شِئْت أَوْ بَلَدِ كَذَا أَوْ كَذَا أَيْ أَنَّهُ رُدِّدَ فِي عِبَارَتِهِ بَيْنَ بَلْدَتَيْنِ اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ فَالْأَقْيَسُ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَمَتَى خَرَجَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ عَنْ الصَّلَاحِيَةِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015