كَرَاهِيَة، واستبعد النووى طرد الْخلاف فِيهِ بل قَالَ: وَمَا أَظن غَيره يُوَافقهُ على [الْكَرَاهَة]
وَقَوله: [محققا] بِكَسْر الْقَاف ومنصوب على الْحَال وَيُمكن أَن يكون بِفَتْحِهَا على أَنه صفة لمصدر مَحْذُوف كَمَا أَشرت إِلَيْهِ.
تَنْبِيه: مَا تقدم فى هَاتين المسئلتين من الْخلاف هُوَ فى الْجَوَاز وَعَدَمه، وَأما الْأَوْلَوِيَّة فَالْأولى إِيرَاد الحَدِيث بِلَفْظِهِ الذى ضبط بِهِ عَن ناقليه دون التَّصَرُّف فِيهِ قَالَ القاضى عِيَاض: " ينبغى سد بَاب الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لِئَلَّا يتسلط من لَا يحسن ظنا مِنْهُ أَنه يحسن كَمَا وَقع لكثير من الروَاة قَدِيما وحديثا.
(70 - (ص) وليحذر اللّحن مَعَ التَّصْحِيف ... كَذَا من التَّغْيِير والتحريف)
(71 - خوف الدُّخُول فى وَعِيد الْكَذِب ... من حَيْثُ قَول غير مَا قَالَ النَّبِي)
(72 - فَليعلم النَّحْو وَلَو مقدمه ... كَذَا من التصريف حَتَّى يفهمهُ)
(73 - كَذَا من اللُّغَات مَا يُنَبه ... ثمَّ من الْأَسْمَاء مَا يشْتَبه)