فى تَسْمِيَته رِوَايَة: [عمر] بِضَم الْعين غَيره، حَيْثُ هُوَ عِنْدهم [عَمْرو] بِفَتْحِهَا، وَقطع مُسلم وَغَيره على مَالك بالوهم فِيهِ. وَثَانِيهمَا: حَدِيث أَبى زُكَيْرٍ يحيى بن مُحَمَّد بن قيس، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة - رضى الله عَنْهَا -[/ 133] مَرْفُوعا: " كلوا البلح بِالتَّمْرِ " الحَدِيث تفرد بِهِ أَبُو زُكَيْرٍ، وَهُوَ شيخ صَالح، أخرج لَهُ مُسلم فى كِتَابه، غير أَنه لم يبلغ فَبلغ مبلغ من يحمل تفرده، وَقد ضعفه ابْن معِين وَابْن حبَان، وَقَالَ ابْن عدى: أَحَادِيثه مُسْتَقِيمَة، سوى أَرْبَعَة عد مِنْهَا هَذَا، إِذا عرف هَذَا فَلَيْسَ فى كَلَام النَّاظِم تبعا لِابْنِ الصّلاح ومختصراته مَا يفصل الشاذ من الْمُنكر، بل اشْترك بَينهمَا فى الْقسمَيْنِ. وَقد فصل بَينهمَا شَيخنَا حَيْثُ قرر أَن الْمُعْتَمد فى تَعْرِيف الشاذ اصْطِلَاحا أَنه: مَا رَوَاهُ المقبول مُخَالفا لمن هُوَ أولى مِنْهُ، وفى تَعْرِيف الْمُنكر: مَا رَوَاهُ غير المقبول مُخَالفا للثقات، فالصدوق إِذا تفرد بشئ غير تَابع وَلَا شَاهد، وَلم يكن فِيهِ من الضَّبْط مَا يشْتَرط فى الصَّحِيح وَالْحسن؛ كَانَ كَأحد قسمى الشاذ، فَإِن خُولِفَ مَعَ ذَلِك