(170 - (ص) وَالْمُنكر الْفَرد لبَعض وَالأَصَح ... تَفْصِيله فَهُوَ بذى الإتقان صَحَّ)
(171 - كمالك فى عمر وَعمر ... وكحديث بلح بِتَمْر)
(ش) اخْتلف فى الْمُنكر فَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر البرديجى: هُوَ الحَدِيث الذى ينْفَرد بِهِ الرجل وَلَا يعرف مَتنه من غير رِوَايَته من الْوَجْه الذى رَوَاهُ مِنْهُ وَلَا من وَجه آخر، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقول النَّاظِم [وَالْمُنكر الْفَرد لبَعض] وَالصَّحِيح: كَمَا قَالَ ابْن الصّلاح التَّفْصِيل الْمَذْكُور قَرِيبا فى الشاذ، وَأَنه إِن كَانَ الْمُنْفَرد عدلا ضابطا لم يُخَالف فَهُوَ صَحِيح، وَهُوَ معنى قَوْله: [وَالأَصَح تَفْصِيله] فَهُوَ - أى الْمُنْفَرد - بِهِ [ذُو الإتقان صَحَّ] ، ثمَّ أَشَارَ إِلَى مثالين أَحدهمَا: لما انْفَرد بِهِ ثِقَة يحمل تفرده، وَثَانِيهمَا: لما انْفَرد بِهِ ثِقَة لَا يحمل تفرده، فَالْأول هُوَ حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ، عَن على بن حُسَيْن، عَن عمر بن عُثْمَان، عَن أُسَامَة بن زيد - رضى الله عَنْهُمَا - رَفعه: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر " فَإِن مَالِكًا خَالف