نحوه (?) من حديث لقيط بن عامر (?) بسندين مرسلٍ ومسندٍ، ورجاله ثقات (?).

فهذه خمسة أحاديث مع ما يَعْضُدُهُ من الأحاديث ويشهَدُ لها من القرآن مثل: {لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم} [الأحزاب: 24] الآية. والإجماع، ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها، ومع ما في النظر من حسن ذلك، بل يرجحه (?) على العقوبة المستحقة، وإن قلنا: إن الله تعالى لا يفعل ذلك بلا تأويل مع حسنه، لغنائه عنه بما هو أحسن منه، كما يأتي الآن. وخالف الخصوم هذا كله، ورجَّحوا تأويل الوعد على تأويل الوعيد، وأدَّاهم ذلك إلى أشياء ركيكةٍ، مثلما ذكرتُه الآن من الرجاء لمن أسلم عند موته دون من سَبَقَه بالإسلام واستقام عليه، حتى وجد فيهم من يكفر عند موته ثم يتوب ليحصل له بذلك القطع بالمغفرة على زعمه، ويلزمهم أن يكون الأحوط للكافر تأخيرُ الإسلام متى قال: اللهُمَّ إنِّي أشهدُ بالتوحيد في آخر وقت يصحُّ مني فيه الإسلام أو نحو ذلك كما حُكِيَ (?) عن مصنفِ " كنز الأخيار " الأمير إدريس بن علي بن عبد الله الحمزي (?) أنه كَفَرَ عند موته ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015