خصوصاً، ما يدل على بطلان قول الخوارج، وقول الحسن البصري:
القول الرابع: أن قاتل المؤمن عمداً كافرٌ دون سائر الكبائر، لما ورد في ذلك من النصوص الصِّحاح المتفق على صحتها وشُهرتها وتلقِّيها بالقبول، مع ما يشهد لها من غيرها، فمن أصحِّها (?) وأصرحها:
الحديث الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يديَّ بالسيف فقطعها، ثم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله "، فأعاد السؤال، فأعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجواب، ثم قال: " فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تَقْتُلَهُ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كَلِمَتَه التي قالها ".
وفي رواية: فلَمَّا أهويتُ لأقتُلَه قال: لا إله إلاَّ الله، وذكره. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد (?).
الحديث الثاني: حديث (?) ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سِبَابُ المؤمن فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ " متفق على صحته (?).
الحديث الثالث: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره (?).