واحدةٍ عشراً، فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم (?).
وكان لا يُورِّثُ المرأةَ مِن دِية زوجِها، فورَّثها لرواية الضَّحّاكِ بنِ سفيان عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - توريثَهَا (?).