ومن ذلك ما خرَّجه مسلم في " الصحيح " والنسائي وابن ماجه من حديث خبَّاب بن الأرت شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّ الرَّمْضاء فلم يُشْكِنا (?).
زاد البيهقي (?): في وجوهنا وأكُفِّنا.
ذكر الزمخشري في " الفائق " (?) أنه يحتمِلُ أن المراد أنه رخَّص لهم ولم يُزِلْ لهم الشكاية بالنهي.
قلت: ويعضُدُه صحة الأمر بالإبراد بالصلاة عن أول وقتها في الحرِّ، كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة (?).
وحديث ابن عباس (?): أُمِرَ - صلى الله عليه وسلم - أن يَسجُدَ على سبعة أعظُمٍ لا يكفُّ شعراً ولا ثوباً. خرجاه (?).
ولمسلم (?): " أُمرتُ أن أسجُدَ " فذكره.