هَذَا الَّذِي كان ينبغي لِيَعْلَى الطَّنَافِسي، أن يوافق مَخْلَد بن يَزِيد وَمُحَّمد الْفِريَابِي وَالْفَضْل ابن دُكَين، فَيَرْوِي الْحَدِيث عَنْ سُفَيان الثَّوْرِي عَنْ عَبدِ اللهِ بن دِينَار، وَكَمَا تَرَى فَإِنَّ العِلَّة سَبَبٌ خَفِي غَامِض لا يَتَبَيَّن إِلاَّ بِجَمع طُرق الْحَدِيث وَمُقَارَنتها بِبَعضِهَا، وَكَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْل هَذَا الفَنِّ [:"مَعْرِفَتنا بِهَذا كَهَانَة عِندَ الْجَاهْل" - أَيْ أَنَّ الْجَاهِل يَعْتَقِد أَنَّ عَالِم الْعِلَل كَاهِن لأنَّهُ يُخْبِر بِأمُور لَمْ يُدْرِكهَا - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحمن بن مَهْدِي:"مَعْرِفَة عِلَلِ الْحَدِيث إِلْهَام، وَلَو قُلتَ لِلعَالِم بِعِلَل الْحَدِيث: مِن أَيْنَ قُلتَ هَذَا؟ لَمْ يَكُن لَهُ حُجَّة"] الباعث الحثيث (1/ 196)، (1/ 200).
¥