الْقَول عَنِ الْحَدِيث صَحِيحُ الإِسْنَاد لاَ يَعْنِي أَنَّ الْحَدِيث صَحِيح، فَإِنْ قَالَ الْمُحَقِّق: إِسْنَادُهُ صَحِيح فَقَدْ ضَمِنَ لَكَ ثَلاَثَة شُرُوط مِن شُرُوط الْحَدِيث الصَّحِيح وَهِي: عَدَالَة الرُّوَاة، ضَبْط الرُّوَاة، اتِّصَالُ السَّنَد، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعِلَّة وَالشُّذُوذ، وَفِي بَعض الأحْيَان تَكُون الْعِلَّة فِي الإسْنَاد فَلاَ يُقَالُ عَنِ الإسْنَاد: صَحِيح حَتَّى لَوْ تَوَفَّر فِيهِ الاتِّصَال وَالْعَدَالَة وَالضَّبْط، وَسَيَأتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي "الْمَعلُول".
تَنْبِيه!! اعْلَمْ أَنَّ أَكْثَر الأَحَادِيث الَّتِي وُصِفَتْ بِأَنَّها ِصَحِيحَة الإِسْنَاد هَيِ أَحَادِيث صَحِيحَة إِلاَّ إِذَا تَبَيَّنَتْ عِلَّة لِذَلِكَ الْمَتْن.
¥