العمل الصالح (صفحة 399)

أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ». (?) =صحيح

1167 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ (?) إِلاَّ بِإذْنِ زَوْجِهَا». (?) =حسن صحيح

1168 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوجُهَا عِصْمَتهَا». (?) =حسن صحيح

1169 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَام؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». (?) =حسن

فَصْل

* التَّوْفِيق بَيْنَ نَهْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْفِقَ الْمَرأَة مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَيْنَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - «وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ».

هُوَ بِحَسَب الزَّوْج فَإِنْ كَانَ يُوَافِق وَتَعْلَمُ أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ وَخُلُقِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015