هَذَا هُوَ: الْمَشْهُور، وَهُوَ: مَا رَوَاهُ ثَلاَثَة فَأَكْثَر مِنْ كُلِّ طَبَقَة مَا لَمْ يَبْلُغ حَدّ التَوَاتُر، وَتَفْصِيلُهُ كَمَا مَضَى فِي - الْعَزِيز - أَنْ لاَ يُوجَد فِي طَبَقَة مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَد أَقَلُّ مِنْ ثلاثة أَمَّا إِنْ وُجِدَ فِي بَعْضِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ أَرْبَعَة فَأَكْثَر فَلاَ يَضُر، بِشَرط أَنْ تَبْقَى وَلَوْ طَبَقَة وَاحِدَة فِيهَا ثَلاَثَةٌ.
¥