وَهَذَا نَوع آخَر، وَالْحَدِيث الْمُعَلَّق نَوع مِنْ أَنْوَاع الْحَدِيث الضَّعِيف لِفُقْدَانِهِ شَرط مِنْ شُرُوط الصِّحَة وَهُوَ اتِّصَالُ السَّنَد، وَأَمَّا الْمُعَلَّقَات الَّتِي فِي الْبُخَارِيّ إِنْ كَانَتْ بِصِيغَة الْجَزْم فَهِي صَحِيحَة إِلَى مَنْ عَلَّقَهَا عَنهُ - أَيْ أَنَّ السَّنَد صَحِيح مِنَ الْبُخَارِيّ إِلَى مَوْضِع التعليق وَيُنْظر فِيمَا بَعْده - مِثَالُ ذَلِكَ إِنْ قَالَ الْبُخَارِيّ: قَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ جَدِّه عَنْ رَسُولِ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ السَّنَدَ مِنَ الْبُخَارِيّ إِلَى بَهْز بن حَكِيم صَحِيح وَلَكِن يُنْظَرُ فِي بَهْز وَمَنْ بَعْدَهُ، وَكَذَلِك مُعَلَّقَات مُسْلِم، وَإِنْ كَانَتْ بِصِيغَة التَّمْرِيض كَأَنْ يَقُولُ: قِيلَ أَوْ يُروَى أَوْ يُذْكَر أَوْ نَحْوَهَا؛ فَفِي هَذِهِ الْحَالَة لاَ يُحْكَمُ عَلَيهَا بِالصِّحة إِلاَّ إِذَا رُويَت مُتَّصِلَة فِي مَكَان آخَر مِنَ الصَّحِيح أَو غَيره مِنَ الْكُتُب شَرِيطَة أَنْ يَصِح إِسنَادها.
¥