وَفِي قِرَاءةِ سُوْرَة الْبَقَرَة أَكْثَر مِنْ رُبْع مَلْيِون حَسَنَة.
هَذَا الثَّوَب إِنْ كَانَتْ الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَرُبَّمَا تُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ إِلَى عِشْرِين أَوْ ثَلاَثِين أَوْ مِائَة أَوْ سَبْعَمِائَة أَوْ أَكْثَر، فَالْعَدَد مُتَفَاوت مَا بَينَ عَشْر إِلَى سَبْعمِائَة أَوْ أَكْثَر فَهَذَا إِلَى الله، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - «يَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَة فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْف». (?) - صحيح
وَهَذِهِ بِشَارَة فَتِلاَوَة الْقُرْآن لِمُدَّةِ دَقَائِق تَأْتِي بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى بِسَيْلٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ.
وَسُوْرَةُ الإِخْلاَص أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا «تَعْدِلُ ثُلُث الْقُرْآن». وَثَوُاب قِراءَتِها ثَلاَث مَرَّآتٍ مِثْلُ ثَوَاب خَتْم الْقُرْآن، وَلَكِن لاَ تُغْنِي عَنْ قِرَاءة الْقُرْآنِ وَخَتْمِه.
*******