الْمُرسَل هُوَ: مَا قَالَ فِيهِ التَّابِعِّي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كذا أو فعل كذا.
فِي هَذَا الشَّكْل أَسْقَطَ صَحَابِي فَقَط، وَقَدْ يُسْقِطُ صَحَابِيَّان أو ثَلاَثَة .. إلخ
مَثَلاً لَوْ قَالَ ابن عُمَر حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ...
فِي هَذِا الحَال لَوْ قَالَ التَّابِعِي عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ...
يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ صَحَابِيَّانِ.
المُهِمّ إِنْ كَانَ أَسْقَطَ الصَّحَابَة فَقَط فَلاَ إِشْكَال لأنَّ جَهَالَة الصَّحِابِيّ لا تَضُر.
وَلَكِنَّ المُشكِلَة فِي إِسْقَاط تَابِعِيّ آخَر فَلاَ يُدْرَى عَنْ حَالهِ، انْظُر إِلَى المِثَال الآتِي.
¥