الْمَوْقُوف هُوَ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِي مِنْ قَولٍ أَوْ فِعل [أَوْ تَقْرِير مَعَ خِلاَفٍ فِيهِ].
شَرَيطَة أَلاَّ يُوجَد مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعِهِ حُكْماً.
انظر إِلَى الحَدِيث رقم (1945) فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى عَلِيٍّ وَلَكِنَّهُ فِي حُكْم المَرفُوع إِذْ لاَ مَجَالَ لِلرَّأي فِي مِثلِ هَذِهِ الأمُور.
¥