ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في اتباعها. فالشرف إذا إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة.
وقال المشرفي عن المولى محمد بن عبد الرحمن: بانيا أمره على الشريعة لا يحيد عنها طرفة عين (?).
وقد حافظ المغرب طيلة عهوده الإسلامية على إقليمية القضاء وإقليمية التشريع، فكانت المحكمة الشرعية هي القضاء الوحيد الذي يرجع إليه المتقاضون من أي جنس كانوا وأي دين كانوا. كما يقول علال الفاسي في «دفاع عن الشريعة الإسلامية» (12).
وقال (157 - 158): إن المغرب قبل الحماية كان يملك جهازا قضائيا كامل النظام والصلاحية وإن لم يكن متمتعا ببعض مظاهر التنظيمات العصرية، وكانت الشريعة الإسلامية هي المرجع الذي تؤول إليه كل القضايا. والقاضي الشرعي هو الذي يتولى الحكم في المسائل المدنية والجنائية وفي نظام الأسرة كذلك. ولكن الحماية الفرنسية بمجرد انتصابها حدت من اختصاصات المحاكم الشرعية، وحولت قسما منها إلى ما سمته بالمحاكم الفرنسية المغربية ... (?)
وجاء في بيان المؤتمر الثاني لجمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية المنعقد بمراكش أيام 14 - 15 - 16 جمادى الأولى 1396 هـ موافق 14 - 15 - 16 ماي 1976 م التأكيد على ما يلي (?):