قال ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري (10/ 363): والواجب على الحاكم أو العالم إذا كان من أهل الاجتهاد أن يلتمس حكم الحادثة في الكتاب أو السنة.
فنص على أن المرجع الوحيد للحاكم هو الكتاب والسنة.
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله تعالى ويؤدي الأمانة فإذا فعل حق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا (?).
وقال الشاطبي في الاعتصام (2/ 853): فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم، مطيعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم، لم يختص بالحجة بها أحدا دون أحد، وكذلك سائر الشرائع إنما وضعت لتكون حجة على جميع الأمم التي تنزل فيهم تلك الشريعة، حتى إن حملة شريعة المرسلين بها صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامها.
فلا حجة إلا في الشريعة كما قرر هذا الإمام المالكي.
وقال (2/ 855): وإذا كان كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم ومنارا يهتدون بها إلى الحق. وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولا واعتقادا وعملا، لا بحسب عقولهم فقط ولا بحسب شرفهم في قومهم فقط. لأن الله تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها لقوله تعالى: ِ {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}. فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم،