حديث فِي تسليم النساء على الرجال
1200-رَوَى بِشْرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "يُسَلِّمُ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ وَلا يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو حاتم: "الرازي بشر وبكار مجهولان".
حديث فِي الإشارة باليد بالسلامة
1201-أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا الْجِرَاحِيُّ قَالَ نا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلا النَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ".
قال الترمذي هَذَا إسناد ضعيف وقال المؤلف: "قلت ابن لهيعة ذاهب الحديث".
حديث فِي أن التسليم قليل
1202-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ وَأَحْمَدُ