وهو مذهب أحمد وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين (?)، وقال به من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن (?)، ومن المالكية يحيى بن يحيى الليثي وأبومحمد الأصيلي والداودي (?)، ومن الشافعية ابن سريج وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والماوردي (?) والنووي (?) وابن جماعة (?) وأبو بكر الحصني الدمشقي (?) والجوري (?)، وهو مذهب ابن حزم (?).
القول الثاني: عدم جواز المزارعة مطلقًا.
ونُسب لعبد الله بن عمر (?) وجابر (?) ورافع بن خديج (?)، وهو القول الثاني لابن عباس (?) - رضي الله عنهم - ولطاوس (?) وسعيد (?) وقول سعيد بن جبير (?) والنخعي (?) وعكرمة (?)