ومجاهد (?) والضحاك بن مزاحم (?)، وهو قول أبي حنيفة (?) وزفر (?) ومالك (?)، ومذهب أصحابه، وأبي ثور (?)، ونُسب للشافعي (?).
القول الثالث: جوازها تبعًا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي (?).
القول الرابع: أن المزارعة فرض كفاية، وهو قول عند المالكية (?).
الأدلة:
أولًا: مستند الإجماع في صورة المنع: حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا» (?) وفي روايةٍ لمسلم: «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات (?) وأقبال الجداول (?) وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم