حكم المزارعة

تحرير محل النزاع:

أجمعوا على فساد المزارعة التي تكون حصة أحدهما فيها أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه، إما بالنسبة إلى الأرض-مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على الجداول ولي ما عداه- أو بالنسبة إلى الزرع -مثل أن يقول: على أن لي القمح ولك الشعير- أو بالنسبة إلى السقي-مثل أن يقول: على أن لي ما سقي بالنواضح ولك ما سقي بالمطر- أو بالنسبة إلى الحصة -مثل أن يقول: على أن لي 100 كلغ ولك ما بقي-.

ونقل الإجماع عليه ابن المنذر (?) والماوردي (?) وابن قدامة (?) وابن تيمية (?) وابن جماعة الكناني (?).

واختلفوا في المزارعة بنصيبٍ معلومٍ مشاعٍ مما يخرج من الأرض المزروعة على أقوال:

القول الأول: جواز المزارعة مطلقًا، وهو قول عمر (?) وعلي (?) وسعد (?) وابن مسعود (?) ومعاذ بن جبل (?) وابن عمر (?) وأنس (?) وعمار بن ياسر وابن عباس - رضي الله عنهم - (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015