المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما، وفيه فرعان:
تعريف المزارعة
المزارعة لغةً مفاعلة من الزرع، والزرع ما استُنبت بالبذر، وهو النبات، وقال في "مقاييس اللغة": (الزاء والراء والعين أصلٌ يدل على تنمية الشيء) وعرّفت تعريفًا اصطلاحيًا: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها (?).
والمزارعة اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: عقد على الزرع ببعض الخارج (?)، زاد في "البدائع": بشرائطه الموضوعة له شرعًا (?).
2 - عند المالكية: شركة في الحرث (?).
3 - عند الشافعية: استئجار الزارع ببعض ما يخرج من الزرع (?). أو: أن يعامل مالك الأرض رجلًا على أن يزرعها ببذرٍ لرب الأرض (?).
4 - عند الحنابلة: دفع أرضٍ وحبٍّ لمن يزرعه أو يقوم عليه، أو دفع حبٍّ مزروعٍ لمن يعمل عليه، بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ من المتحصل (?).
والراجح تعريف الحنفية والحنابلة -وتعريف المالكية كذلك سليمٌ في الجملة-؛ لأمرين:
1 - أن المزارعة من جنس المشاركات، وليست من المؤاجرة المطلقة (?)، فإما أن تعرف بالجنس القريب: شركة، أو البعيد: عقد أودفع، أما تعريفها بالاستئجار فلا يُسلّم (?).
2 - أن البذر لا يشترط كونه من رب الأرض، فقد يكون من العامل.