أإذا كان الإذن صريحًا ففيه قولان:
القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?) والحنابلة (?).
القول الثاني: التفصيل: إن أراد المالك بالإذن أن ينسلخ العامل من حكم القراض ويكون وكيلًا عنه جاز، وإن أراد بالإذن أن يشاركه العامل الآخر في العمل والربح لم يجز، وهو مذهب الشافعية (?).
ب- إذا كان الإذن غير صريح، كأن يقول رب المال للعامل: اعمل فيه برأيك. ففيه قولان:
القول الأول: يجوز ذلك، وهو مذهب الحنفية (?) والحنابلة (?) ووجهٌ عند الشافعية (?).
القول الثاني: لا يجوز ذلك، وهو مذهب الشافعية (?) وروايةٌ عند الحنابلة (?).
الأدلة:
أولًا: أدلة المنع إذا لم يأذن المالك -محل الاتفاق-:
الدليل الأول: أن رب المال إنما دفع له المال ليضارب به، ودفعه لغيره بلا إذن يخرجه عن كونه مضاربًا وعاملًا (?).
الدليل الثاني: أنه بذلك يُوجِب في المال حقًا لغيره، ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه (?)، وفيه ضررٌ على رب المال.
الدليل الثالث: أن المضاربة مثلُ المضاربة، والشيءُ لا يستتبع مثله، فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله، ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد، فكذلك هنا (?).
ثانيًا: دليل الجواز بالإذن الصريح: أن الحق دائرٌ بين رب المال والعامل، وقد أذن رب المال