الدفع للمال، بل هي العقد المقتضي للدفع (?).
وقد اتفقت هذه التعاريف في ما يلي:
- وجود طرفين متعاقدين.
- وجود مال من أحد الطرفين.
- وجود عمل من الطرف الآخر.
- الاشتراك في الربح.
وبهذا يكون التعريف الراجح كل تعريفٍ بأنه عقد أو شركة مشتمل على هذه الأمور الأربعة.
ويرادف كلمة المضاربة عند السلف ومن بعدهم من العلماء لفظان:
أولهما: القِراض والمقارضة، وفي اشتقاقها لغةً أقوال، فقيل: هي من القرض، وهو قطع الأرض بالسير، وقيل: من المقارضة، وهي المساواة، وقيل: من القرض، وهو القطع، كقرضتِ الفأرة (?).
ثانيهما: المعاملة، وهذه تسمية العراقيين، وهو لفظ يشتمل على البيع والشراء، وهذا معنى المضاربة، لكنّ هذا اللفظ لا يكاد يذكر في كتب الفقه بمعنى المضاربة إلا عند تعداد أسمائه، ولا يُبّوب به (?)، بل يسمى هذا العقد باسمين في كلام أهل العلم:
الأول: التسمية بالمضاربة، وهي طريقة الحنفية (?) والحنابلة (?).
الثاني: التسمية بالقِراض، وهي طريقة المالكية (?) والشافعية (?).