المبحث الرابع: مضاربة المضارب، وفيه مطلبان:
تعريف المضاربة
المضاربة في اللغة مفاعلة من الضَّرْب، فحقيقته اللغوية إيقاع الضرب (?)، وله معانٍ أخرى أوفقها للمعنى الاصطلاحي معنيان: أولهما: الضرب بمعنى الكسب، وثانيهما: ضَرَبَ في الأرض أي خرج تاجرًا أو غازيًا، وقيل: سار في ابتغاء الرزق، قال الله - سبحانه وتعالى -: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} المزمل: (20) وقال - عز وجل -: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} النساء: (101) أي سافرتم، وضارب له: اتجر له في ماله، كما عُرفت المضاربة في المعاجم اللغوية تعريفًا اصطلاحيًا، كما في "اللسان" وغيره: أن تعطي إنسانًا من مالك ما يتّجرُ فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهمٌ معلومٌ من الربح (?)، وقد يكون معناه اللغوي هو الشرعي.
والمضاربة في الاصطلاح:
1 - عند الحنفية: عقد شركةٍ في الربح بمالٍ من جانب وعملٍ من جانب (?).
وبيّن ابن عابدين أن المال من جانب ربه والعمل من المضارب (?).
2 - عند المالكية: توكيلٌ على تَجْرٍ في نقدٍ مضروبٍ مسلمٍ بجزءٍ من ربحه (?).
وقال ابن عرفة: تمكينُ مالٍ لمن يتجر به بجزءٍ من ربحه لا بلفظ الإجارة (?).
3 - عند الشافعية: أن يدفع إليه مالًا؛ ليتجر فيه والربح مشترك (?).
4 - عند الحنابلة: أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما (?) كالشافعية، وعرفها به ابن جزي الكلبي (?)، وأُورد على هذين التعريفين في قولهم (أن يدفع) أن المضاربة ليست ذات