الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب) (?).

المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب.

صورة المسألة: إذا كاتب العبدُ سيده فملك العبدُ المكاتب عبدًا آخر فهل يملك أن يكاتبه؟

الحكم:

اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ليس للمكاتب أن يكاتب بغير إذن سيده، وهو مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?).

القول الثاني: للمكاتب أن يكاتب بلا إذن، وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?) وابن حزم (?).

الأدلة:

دليل القول الأول: أن المكاتبة من جنس العتق، وليس له أن يعتق.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عموم أدلة المكاتبة فإنها تشمل كل المالكِين، والمكاتب مالك لعبده.

الدليل الثاني: أن المكاتب لا يمنع من التجارة ومِن كل ما فيه معاوضة؛ لأنه يستعين بذلك في أداء كتابته، ومن ذلك مكاتبته لعبده.

ولم أرجح في هذا المبحث أيضًا؛ لأن الترجيح فرع الحاجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015