المبحث العاشر: مكاتبة المكاتب، وفيه مطلبان:
تعريف المكاتبة
المكاتبة والكتابة في اللغة من الكتب، وهو الجمع (?)، ومعناه أن يكاتبك عبدك على نفسه بثمنه فإذا أداه عتق (?)، وهو معناه في الاصطلاح، كما جاء:
1 - عند الحنفية: تحرير المملوك يدًا حالًا ورقبةً مآلًا (?).
2 - عند المالكية: عتق المكلف الرشيد عبده منجمًا (?).
3 - عند الشافعية: عقد عتق بلفظه بعوض منجم نجمين فأكثر (?).
4 - عند الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدّى مؤجلًا (?)، وقيل: بيع سيدٍ عبده نفسَه على وجه مخصوص (?).
حكم المكاتبة
المكاتبة مشروعة بالإجماع (?)؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور: (33)، وحديث بريرة - رضي الله عنها - (?)، فإذا طلب العبد المكاتبة استُحب لسيده أن يجيبه عند أكثر العلماء (?)، وأوجبه عطاء (?) وعمرو بن دينار (?) وداود (?) وابن حزم (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد (?)، قال ابن عبد البر: ({وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ