بأنه يملك له أن يعتق، وعلى القول بأنه لا يملك فليس له ذلك.
فأما إذا لم يملّكه سيده فجمهور أهل العلم على أن العبد لا يملك (?)، خلافًا للظاهرية، ومنهم ابن حزم (?).
واستدل الظاهرية بدخول العبد في عموم قوله - سبحانه وتعالى -: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} البقرة: (29) وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» (?).
وجه الدلالة أنه قال: «وله مال» فدل أن العبد يملك، وبأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يأذن لعبيده في التسري (?)، ونقل في "الجوهر النقي": (ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف) (?)، ولولا أنهم يملكون لما جاز لهم التسري؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لم يبح الفرج إلا بنكاحٍ أو ملكِ يمينٍ.
ومناقشة هذه الأدلة أن عموم الآية الأولى مخصوص بالعبد، وأن الحديث يراد به ما بيد العبد من مال سيده، وأن إضافة الملك إليه مجاز كما يقال: غنم الراعي وسرج الدابة وباب الدار، بدليل قوله: «فماله للذي باعه» فكيف يكون له مال وماله بعينه في تلك الحال لسيده إذا باعه؟ وأما أثر ابن عمر ومن معه - رضي الله عنهم - فقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - خلافه (?)، وعلى فرض جواز التسري فلا يلزم منه أن العبد يملك ملكًا تامًا، قال أبو العباس ابن تيمية: (وقول القائل: يملكه صاحبه أو لا يملكه. في ذلك وفي نظائره، كقوله: العبد يملك أو لا يملك