المبحث التاسع: إعتاق الرقيق، وفيه مطلبان:
تعريف العتق والرق
في اللغة العتق خلاف الرق، وهو الحرية (?)، وله معانٍ أخرى، والرق بكسر الراء الملك وهو العبودية (?)، والمراد عبودية خاصة وإلا فالعبودية المطلقة لله وحده -سبحانه-.
وفي الاصطلاح العتق تحرير الرقبة (?) أو قوة حكمية يصير بها أهلًا للتصرفات الشرعية (?) أو رفع الملك الحقيقي الكائن لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته (?).
والرِّقُّ عجز حكمي شُرِع في الأصل جزاءً عن الكفر (?).
حكم العتق والرق
أجمع العلماء على صحة العتق وأنه من القربات (?)، وشرع ربنا - عز وجل - العتق في كفارة القتل والأيمان والظهار والوطء في رمضان، وفيه فضلٌ عظيمٌ، ويَعرِض له أحكام أخرى، كما في "المغني"، والرق جائز؛ لأنه شرط وجود العتق.
المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق (?)، وفيه خمسة أفرع:
صورة المسألة: القِنُّ هو العبد الخالص، فهل يجوز له أن يعتق؟
تحرير محل النزاع: أما إعتاق نفسه فقال في "المغني": (لا يملك العبد أن يعتق نفسه) (?)، ولا يُقبل خلافٌ في هذا، إلا أن يملِّكه سيده؛ لأن العتق من خصائص المالك، وعتق العبد لما لا يملك من الغصب، والعبد لا يملك نفسه، ونُقل الإجماع في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده (?)، وأما إعتاقُ العبدِ غيرَه فمبني على مسألة: هل يملك العبد؟ فعلى القول