المبحث السابع: هبة الموهوب، وفيه مطلبان:
تعريف الهبة
الهبة لغةً العطية (?)، وهي بمعنى الهدية.
واصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: تمليك عين بلا عوض (?).
2 - عند المالكية: تمليك من له التبرع ذاتًا تنقل شرعًا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل (?).
3 - عند الشافعية: تمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا (?).
4 - عند الحنابلة: تمليك جائز التصرف مالًا معلومًا، أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا مقدورًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض (?).
وتعريف الحنفية والشافعية بالنظر لحقيقة الهبة، وتعريف المالكية والحنابلة يجمع الشروط في كل مذهب منهما.
حكم الهبة
الهبة مندوبة بالإجماع (?)، وكذلك قَبولها، ومما يدل عليها عموم أدلة الإحسان والمعروف، والأدلة المذكورة في المطلب الثاني.
صورة المسألة: إذا وهبتَ لزيد هبة فهل يجوز له أن يهبها أو يلزمه أن يستعملها بنفسه أو يبقيها عنده ونحو ذلك وألا يهبها لغيره؟
الحكم:
هبة الموهوب جائزة إذا كانت تامة سواء كان الموهوب له ابنًا للواهب أو لم يكن (?)؛ للأدلة