القول الأول: جواز الجعالة وصحتها، وهو مذهب المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) وابن حزم (?).

القول الثاني: عدم جواز الجعالة وعدم صحتها، وهو مذهب الحنفية (?).

الأدلة

ورد في محل الوفاق أدلة خاصة؛ لكنها لا تخلو من مقال، ويدل له أدلة القول الأول الآتية، أما أدلة محل الخلاف فهي:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول الله - سبحانه وتعالى -: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} يوسف: (72). وجه الدلالة: أنه التزم بجعلٍ لمن يقوم بهذا العمل ولم يذكر المدة ولا صفة العمل، قال ابن كثير: ({وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} وهذا من باب الجعالة {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} وهذا من باب الضمان والكفالة) (?).

المناقشة:

1. أن هذا من شرع مَن قبلنا، وقد قال- سبحانه وتعالى -: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} المائدة:48 (?).

الجواب: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، كما هو مقرر في علم الأصول (?).

2. أن حمل البعير مجهول ونوع البعير أيضًا مجهول، فمن الإبل ما يحمل الحمل العظيم ومنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015