المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة، وفيه مطلبان:
تعريف الجعالة
الجعالة مثلثة الجيم (?)، وهي في اللغة: ما جعل للإنسان على فعل شيءٍ (?).
والجعالة اصطلاحًا:
1 ـ عند الحنفية: التزام التصرف المطلق في عمل معلومًا كان أو مجهولًا لشخص معينًا كان أو غير معينٍ (?).
2 ـ عند المالكية: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوضٍ غير ناشاءٍ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض (?).
3 ـ عند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه (?).
4 ـ عند الحنابلة: جَعْلُ شيءٍ معلومٍ لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجهولةً (?). وهذه التعاريف متقاربة، والجعل بمعنى الجائزة.
حكم الجعالة
تحرير محل النزاع:
اتفقوا -في الجملة- على جواز وصحة الجعالة في رد العبد أو الأمة إذا أبقا -أي هربا- (?)، واختلفوا في حكم الجعالة فيما عدا ذلك على قولين: