ثابت هي المزارعة المحرمة، وهي المخابرة، ودليل ذلك الجمع بين هذه النصوص الثابتة وما ورد من حديث خيبر وعمل الصحابة.

2. أنها تدل على استحباب أن يزرع الأرض بنفسه أو يدفعها دون مقابل لأخيه، والحث على ذلك، وأن كراهية المعاملة لما حصل من نزاع وخلاف، وليس على التحريم، كما في حديث زيد وابن عباس - رضي الله عنهم - السالفين.

3. نسخها بحديث خيبر (?).

4. أن هذا يمكن أن يكون في أول الإسلام؛ ليتعاون الصحابة - رضي الله عنهم -، من جنس المؤاخاة المقتضية للتوارث ثم نسخت، والنهي عن لحوم الأضاحي لدفع حاجة الدافة ثم زال (?).

الدليل السادس: أنها أصول تصح إجارتها فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها (?).

المناقشة: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر أصحابه، وهو معارض بالأصول السابقة في أدلة الجواز (?).

دليل القول الثالث: الجمع بين أدلة القولين السابقين، وحمل حديث خيبر على أنها كانت مساقاة، وأن البياض المتخلل بين النخيل كان يسيرًا (?).

المناقشة:

1. أن خبير كانت بلدًا كبيرًا، يأتي منها أربعون ألف وسق أو أكثر، وخلو مثل هذا البلد من أرض بيضاء منفردة بعيد جدًا، ويبعد أن يكون عاملهم على بعض الأرض دون بعض فينقل الرواة كلهم القصة دون تفصيل مع الحاجة إليه.

2. أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه سوى الجمع بين الحديثين، والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسره راويه أولى من التحكم بما لا دليل عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015