روايات بلفظ المزارعة يحمل على المؤاجرة أيضًا حملًا لأحد اللفظين على الآخر، وإن كان جمهور العلماء على جواز الإجارة أيضًا.

3.قال الإمام أحمد: (حديث رافع ألوان) (?)، ومعناه أن حديث رافع - رضي الله عنه - مضطرب جدًا.

4.أنه قد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة وهم زيد بن ثابت (?) وابن عباس (?).

الدليل الثاني: عن جابر - رضي الله عنه - قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإلم يفعل فليمسك أرضه» (?).

الدليل الثالث: عن زيد - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة قال ثابت بن الحجاج: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (?).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» (?).

الدليل الخامس: عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة (?).

الجواب عن الاستدلال بهذه الأحاديث من أوجه:

1. أنها محمولة على محل الاتفاق، وليس هذا من التكلُّف أو ليّ أعناق النصوص، بل إن حديث جابر جاء من روايات تفسّر المراد كما في حديث رافع - رضي الله عنهما -، فمن ألفاظ حديث جابر - رضي الله عنه -: «كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذينات» (?) وجاءت روايات كثيرة عنه تفسّره بالكراء -أي الإجارة- (?)، وكذلك المزارعة المنهي عنها في حديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015