وَمن الْمُدَوَّنَة وَمن قَالَ على الْمَشْي إِلَى الْمَدِينَة أَو بَين الْمُقَدّس فَلَا يأتيهما أصلا إِلَّا أَن يُرِيد الصَّلَاة فِي مسجديهما فليأتهما

فَلم يَجْعَل نذر زِيَارَة قَبره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَاعَة يجب الْوَفَاء بهَا إِذْ من أصلنَا أَن من نذر طَاعَة لزمَه الْوَفَاء بهَا كَانَ من جِنْسهَا مَا هُوَ وَاجِب بِالشَّرْعِ كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة أَو لم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015