لَا يُكَلَّفُ الشَّاهِدُ إلَى بَيَانِ لَوْنِ الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا لَا يُكَلَّفُ إلَى بَيَانِهِ فَاسْتَوَى ذِكْرُهُ وَتَرْكُهُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ اهـ وَفِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الْمُنْتَقَى شَهِدَا عَلَى إقْرَارِ رَجُلٍ بِمَالٍ إلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ الْبُلْدَانِ قَالَ الْإِمَامُ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ عَلَى الشَّاهِدِ حِفْظَ عَيْنِ الشَّهَادَةِ لَا مَحَلِّهَا وَمَكَانِهَا وَقَالَ الثَّانِي لَا تُقْبَلُ لِكَثْرَةِ الشَّهَادَاتِ بِالزُّورِ وَلَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِيفَاءِ وَاخْتَلَفَا فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ تُقْبَلُ وَلَوْ سَأَلَهُمَا الْقَاضِي عَنْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فَقَالَا لَا نَعْلَمُ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُكَلَّفَانِ بِهِ بَزَّازِيَّةٌ فَبِمُقْتَضَى مَا يَلُوحُ مِنْ النُّقُولِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الْوَاقِعَ بَيْنَ الْخَمْسَةِ أَشْهُرٍ وَالتِّسْعَةِ أَشْهُرٍ لَا يَضُرُّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
(أَقُولُ) دَعْوَى دَفْعِ الْمَالِ مِنْ قَبِيلِ دَعْوَى الْفِعْلِ وَقَدْ مَرَّ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ السَّابِقِ عَنْ الْكَافِي أَنَّ اخْتِلَافَ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْفِعْلِ فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ مَانِعٌ بِخِلَافِ الْقَوْلِ وَهُنَا قَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ فِي الْفِعْلِ فِي الزَّمَانِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَانِعٌ كَالِاخْتِلَافِ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ لَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ وَأَرَّخَهُ فَشَهِدُوا لَهُ بِلَا تَارِيخٍ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الْمُؤَرَّخَ أَقْوَى وَعَلَى الْقَلْبِ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ كَانَ لِلشِّرَاءِ شَهْرَانِ فَأَرَّخُوا شَهْرًا تُقْبَلُ وَعَلَى الْقَلْبِ لَا تُقْبَلُ اهـ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ ادَّعَى الشِّرَاءَ مُنْذُ شَهْرَيْنِ فَشَهِدُوا بِالشِّرَاءِ مُنْذُ شَهْرٍ قُبِلَتْ وَبِقَلْبِهِ لَا اهـ أَيْ: لَوْ ادَّعَاهُ مُنْذُ شَهْرٍ فَشَهِدُوا بِهِ مُنْذُ شَهْرَيْنِ لَا تُقْبَلُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا ادَّعَى لِإِثْبَاتِ الشُّهُودِ زِيَادَةَ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا أُرِّخَ وَشَهِدَا مُطْلَقًا. تَأَمَّلْ. وَحَيْثُ كَانَ مَانِعًا فِي الشِّرَاءِ وَهُوَ قَوْلٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُمْنَعُ فِي دَفْعِ الْمَالِ فِي مَسْأَلَتِنَا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْفَرْقَ بَيْنَ دَعْوَى الْمِلْكِ وَغَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ خَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ فَأَجَابَ عَمْرٌو بِأَنَّهُ أَوْفَاهُ ذَلِكَ وَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ شَهِدَا أَنَّهُ أَوْفَاهُ سِتَّمِائَةِ قِرْشٍ فَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمَا لِكَوْنِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى وَيُرِيدُ عَمْرٌو الْآنَ إقَامَةَ بَيِّنَةً شَرْعِيَّةً تَشْهَدُ لَهُ بِطِبْقِ مَا أَجَابَ بِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الدُّرَرِ الشُّهُودُ إذَا شَهِدُوا بِأَكْثَرَ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ كَانَ الْمُدَّعِي مُكَذِّبَهُمْ فَتَبْطُلُ شَهَادَتُهُمْ وَإِذَا شَهِدُوا بِالْأَقَلِّ تُقْبَلُ لِلِاتِّفَاقِ فِيهِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْعَلَائِيِّ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ الْغَائِبَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهَلْ تَكُونُ شَهَادَتُهُمَا غَيْرَ مَقْبُولَةٍ وَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الزَّوْجِ؟
(الْجَوَابُ) : الشَّهَادَةُ عَلَى الطَّلَاقِ يُشْتَرَطُ لَهَا حُضُورُ الزَّوْجِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَفِيهِ أَيْضًا إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الطَّلَاقِ وَالزَّوْجُ غَائِبٌ لَا تُقْبَلُ لِعَدَمِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَصْمِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ دَعْوَى الْمَرْأَةِ بِطَرِيقِ الْحِسْبَةِ وَهَذَا فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَمَّا إذَا قَالُوا لِامْرَأَةِ الْغَائِبِ إنَّ زَوْجَك طَلَّقَك أَوْ أَخْبَرَهَا بِذَلِكَ وَاحِدٌ عَدْلٌ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرَ وَذُكِرَ فِي دَعْوَى الذَّخِيرَةِ إذَا شَهِدُوا عَلَى غَائِبٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرًا وَالْمَرْأَةُ غَائِبَةً تُقْبَلُ عِمَادِيَّةٌ مِنْ الْخَامِسِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَمِثْلُهُ فِي الْفُصُولَيْنِ فِي الثَّالِثَ عَشَرَ وَدَعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْخَامِسَ عَشَرَ.
(سُئِلَ) فِي الشَّاهِدِ إذَا تَوَقَّفَ فِي إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إقْرَارَهُ ثُمَّ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : إذَا قَالَ الشَّاهِدُ لَا شَهَادَةَ لِي ثُمَّ شَهِدَ قِيلَ لَا تُقْبَلُ وَالْأَصَحُّ الْقَبُولُ لِجَوَازِ النِّسْيَانِ ثُمَّ التَّذَكُّرُ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ عَلَائِيٌّ مِنْ الدَّعْوَى وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ أَوْ قَالَ الشُّهُودُ لَا شَهَادَةَ لَنَا ثُمَّ جَاءَ الْمُدَّعِي بِشُهُودٍ أَوْ شَهِدَ الَّذِي قَالَ لَا شَهَادَةَ عِنْدِي قَالَ فِي هَذَا عَنْ أَصْحَابِنَا رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ لَا تُقْبَلُ لِلتَّنَاقُضِ وَفِي رِوَايَةٍ تُقْبَلُ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَقُولَ كَانَ لِي شُهُودٌ وَكُنْت نَسَيْت أَوْ تَقُولُ الشُّهُودُ كَذَلِكَ كَانَتْ لَنَا شَهَادَةٌ وَكُنَّا