وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت وَبِمِثْلِهِ أَجَبْت.

وَرَأَيْت فَتْوَى أَيْضًا بِخَطِّ الْجَدِّ الْعَلَامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيِّ بِمَا صُورَتُهُ فِيمَا إذَا كُتِبَ فِي صَكِّ بَيْعٍ أَنَّ زَيْدًا بَاعَ لِعَمِّهِ أَصَالَةً عَنْ نَفْسِهِ وَوَكَالَةً عَنْ أُخْتِهِ الثَّابِتَةِ وَكَالَتُهُ عَنْهَا بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ حِصَّتَيْهِمَا الْمَعْلُومَتَيْنِ فِي قَاعَةٍ وَبُسْتَانٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مَقْبُوضٍ بِيَدِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي عَنْ وَرَثَةٍ وَجَحَدَتْ أُخْتُ زَيْدٍ تَوْكِيلَهُ فِي ذَلِكَ فَهَلْ يُكَلَّفُ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي إلَى إثْبَاتِ تَوْكِيلِهَا وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ شُهُودُ مَضْمُونِ صَكِّ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ؟

(الْجَوَابُ) : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعَمْ يُكَلَّفُ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي إلَى إثْبَاتِ تَوْكِيلِهَا وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ شُهُودُ مَضْمُونِ صَكِّ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَفَا عَنْهُ وَلَا عِبْرَةَ بِشَهَادَةِ شُهُودِ الْوَكَالَةِ لِكَوْنِهَا فِي غَيْرِ وَجْهِ خَصْمٍ قَالَ فِي الْكَافِي لَا يَجُوزُ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَةِ بِلَا خَصْمٍ حَاضِرٍ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَوَابُ كَذَلِكَ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ أَحْمَدُ الْمَالِكِيُّ وَبِخَطِّ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورِ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ آخَرَ لَا عِبْرَةَ بِالْحُجَّةِ وَلَا بِشَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِمَضْمُونِهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الشَّهَادَةُ عَنْ مَعْرِفَةٍ بِتَفَاصِيلِ مَا فِيهَا حَتَّى يُقِيمَ الْوَكِيلُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَكِّلَتَيْنِ بَيِّنَةً عَادِلَةً بِأَنَّهُمَا وَكَلَّتَاهُ بِقَبْضِ مَالِهِمَا فِي ذِمَّةِ الدَّافِعِ وَبِالصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ أَيْضًا فَإِنَّ شَاهِدَيْ الْوَكَالَةِ لَا عِبْرَةَ بِشَهَادَتِهِمَا أَصْلًا فَإِنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بِالتَّوْكِيلِ بِنَاءً عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ أَبُو السُّعُودِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّةِ زَيْدٍ مِنْ مَالٍ مَعْلُومٍ لِعَمْرٍو وَاخْتَلَفَا فِي الزَّمَانِ فَهَلْ تَكُونُ شَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةً أَمْ لَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تَكُون شَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةً؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا يُعَادُ وَيَتَكَرَّرُ كَمَا نُصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَفِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ لَا يُكَلَّفُ الشَّاهِدُ إلَى بَيَانِ الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ شَرْحُ الْمُلْتَقَى لِلْعَلَائِيِّ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَوْ سَأَلَهُمَا الْقَاضِي عَنْ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ فَقَالَا لَا نَعْلَمُ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُكَلَّفَا بِهِ اهـ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْكَافِي وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالرَّهْنِ وَالدَّيْنِ وَالْقَرْضِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْقَذْفِ تُقْبَلُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجِنَايَةِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ وَالنِّكَاحِ لَا تُقْبَلُ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ إذَا كَانَ قَوْلًا كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ فِيهِ فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ مِمَّا يُعَادُ وَيُكَرَّرُ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ فِعْلًا كَالْغَصْبِ وَنَحْوِهِ أَوْ قَوْلًا لَكِنْ الْفِعْلُ شَرْطُ صِحَّتِهِ كَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ قَوْلٌ وَحُضُورُ الشَّاهِدَيْنِ فِعْلٌ وَهُوَ شَرْطٌ فَاخْتِلَافُهُمَا فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ يَمْنَعُ الْقَبُولَ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان غَيْرُ الْفِعْلِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان آخَرَ فَاخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ بِهِ اهـ وَفِي الْأَقْضِيَةِ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى إقْرَارِ رَجُلٍ بِدَيْنٍ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْ مَالٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَا فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا يُعَادُ وَيُكَرَّرُ فَيَكُونُ عَيْنَ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَشْهُودُ بِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا مِنْ الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ فِي 21.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى جَمَاعَةٍ مَالًا مَعْلُومًا فَأَجَابُوا بِأَنَّهُمْ دَفَعُوهُ لَهُ مِنْ مُدَّةِ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ وَأَنَّهُ أَقَرَّ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْهُمْ فِي التَّارِيخِ الْمَزْبُورِ وَأَقَامُوا بَيِّنَةً بِطِبْقِ مَا أَجَابُوا بِهِ غَيْرَ أَنَّ الشُّهُودَ ذَكَرُوا أَنَّهُ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَهَلْ يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ؟

(الْجَوَابُ) : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ كَثْرَةِ التَّنْقِيرِ وَالتَّفَحُّصِ عَنْهَا لَمْ نَجِدْ نَقْلًا صَرِيحًا فِيهَا غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا مَا يُسْتَأْنَسُ لِذَلِكَ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْعَلَائِيُّ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى مِنْ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ وَنَصُّهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ لَا يُكَلَّفُ الشَّاهِدُ إلَى بَيَانِ الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي الْقُنْيَةِ ضِمْنَ مَسْأَلَةٍ لَا يَحْتَاجَانِ إلَى بَيَانِ التَّارِيخِ اهـ.

وَفِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الْقَاعِدِيَّةِ فِي الشَّهَادَاتِ الشَّهَادَةُ لَوْ خَالَفَتْ الدَّعْوَى بِزِيَادَةٍ لَا يُحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهَا أَوْ نُقْصَانٍ كَذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ قَبُولَهَا اهـ.

وَفِي الْخَيْرِيَّةِ عَنْ الْفُصُولَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015